فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 70 من 328

وشبهة لفاعل كأن أتى >< لحرمة يظن حلًا مثبتا

ذات اشتراك ألحقن وسمِّيَن >< هذا الأخير بالمحل فاعلمن

(الرابع: مس قبل الآدمي) ولو سهوًا ولو مبانًا حيث سمي فرجًا ولو أشل ولو صغيرًا أو ميتًا من نفسه أو غيره وهو في الرجل جميع نفس القضيب أو محل قطعه لا ما تنبت عليه العانة والبيضتان وما بين القبل والدبر، وفي المرأة شفراها الملتقيان وهما حرفا الفرج المحيطان به كإحاطة الشفتين بالفم أو الخاتم بالأصبع لا ما فوقهما مما ينبت عليه الشعر وخرج بالشفرين الملتقيين ما بعدهما، فلو وضعت أصبعها داخل فرجها لم ينتقض وضوءها وإن نقض خروجه ومن ذلك البظر بفتح الباء وهو لحمة بأعلى الفرج والقلفة حال اتصالهما فإن قطعا فلا نقض بهما، والتقييد بالآدمي يخرج البهيمة، وأما الجني فهو كالآدمي بناء على حل مناكحتنا لهم (أو حلقة دبره) وهو المنفذ المتلقى كفم الكيس لا ما فوقه وما تحته (ببطن الراحة أو بطون الأصابع) وهي ما يستتر عند وضع إحدى الراحتين على الأخرى مع تحامل يسير في غير الإبهامين، أما هما فيضع باطن إحداهما على باطن الأخرى فينتقض وضوء الماس دون الممسوس بخلاف اللمس فإنه ينتقض وضوء كل من اللامس والملموس. والحاصل أن المس يفارق اللمس في ثمان صور: أحدها: أن النقض في المس خاص بصاحب الكف فقط. ثانيها: أنه لا يشترط في المس اختلاف النوع ذكورة وأنوثة. ثالثها: أن المس قد يكون في الشخص الواحد فيحصل بمس فرج نفسه. رابعها: أن لا يكون إلا بباطن الكف. خامسها: أنه يكون في المحرم وغيره سادسها: أن مس الفرج المبان ينقض وإن لمس العضو المبان من المرأة لا ينقض. سابعها: اختصاص المس بالفرج. ثامنها: لا يشترط الكبر في المس دون اللمس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت