الصفحة 72 من 328
و) رابعها: (حمله) إلا في متاع فيحل حمله معه تبعًا له إذا لم يكن مقصودًا بالحمل وحده بأن لم يقصد شيئًا أو قصد المتاع وحده، وكذا إذا قصده مع المتاع على المعتمد بخلاف ما إذا قصده وحده أو قصد واحدًا لا بعينه فإنه يحرم، ولا يشترط كون المتاع ظرفًا له، ومحل جواز الحمل فيما ذكر حيث لم يعد ماسًا له بأن غرز فيه شيئًا، وحمله إذ مسه حرام ولو بحائل ولو بلا قصد، قال النووي في التبيان: أجمع المسلمون على وجوب صيانة المصحف واحترامه. قال أصحابنا وغيرهم: ولو ألقاه مسلم في القاذورة والعياذ بالله تعالى صار الملقى كافرًا قالوا: ويحرم توسده بل توسد آحاد كتب العلم حرام، ويستحب أن يقوم للمصحف إذا قدم به عليه لأن القيام مستحب للفضلاء من العلماء والأخيار فالمصحف أولى.
حجم الخط: