فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 95 من 328

و) السابع: (أن يزيل) أي المتيمم (النجاسة أولًا) أي فيشترط على المتيمم تقديم إزالة النجاسة غير المعفو عنها ولو عن بدنه وعن غير أعضاء التيمم من فرج أو غيره لا عن ثوبه ومكانه بخلافه في الوضوء لأن الوضوء لرفع الحدث وهو يحصل مع عدم ذلك والتيمم لإباحة الصلاة التابع لها غيرها ولا إباحة مع ذلك فأشبه التيمم معها التيمم قبل الوقت، قال الشرقاوي: فلو تيمم قبل إزالة النجاسة لم يصح تيممه على المعتمد في المذهب وجرى عليه الرملي وقيل يصح وجرى عليه ابن حجر، وينبني على الخلاف ما لو كان الميت أقلف وتحت قلفته نجاسة فعند الرملي يدفن بلا صلاة عليه لأنه لم يتقدم إزالة النجاسة، وعند ابن حجر يصلى عليه إذ لا يشترط عنده ذلك. (و) الثامن: (أن يجتهد في القبلة قبله) أي قبل التيمم. قال ابن حجر في المنهج القويم: فلو تيمم قبل الاجتهاد فيها لم يصح على الأوجه، قال الشرقاوي: هذا ضعيف فيصح التيمم بعد دخول الوقت ولو قبل الاجتهاد في القبلة ولهذا تصح صلاة من صلى أربع ركعات لأربع جهات بلا إعادة. (و) التاسع: (أن يكون التيمم بعد دخول الوقت) أي الذي يصح فعل الصلاة فيه لأن التيمم طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل دخوله والوقت شامل لوقت الجواز ووقت العذر وأوقات الرواتب وسائر المؤقتات كصلاة العيد والكسوف، ويدخل وقت صلاة الاستسقاء باجتماع أكثر الناس لها إن أراد فعلها جماعة وإلا فبإرادة فعلها والكسوف بمجرد التغير وإن أراد فعلها جماعة والفرق بينهما أن الكسوف يفوت بالانجلاء ولا كذلك الاستسقاء لا يفوت بالسقيا وتحية المسجد بدخوله والجنازة بتمام الغسل الواجب وهي الغسلة الأولى والتيمم للميت وإن لم يكفن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت