الصفحة 96 من 328
وبهذا يلغز فيقال شخص لا يصح تيممه حتى يتيمم غيره وهو الميت والنفل المطلق في كل وقت أراده إلا وقت الكراهة إذا أراد أن يصلي فيه، أما إذا تيمم ليصلي خارجه أو أطلق فإنه يصح ويدخل وقت التيمم للخطبة بالزوال كالجمعة فلو تيمم قبله لم يصح، ويجوز التيمم للجمعة قبل الخطبة لدخول وقتها وتقدم الخطبة إنما هو شرط لصحة فعلها، ويجوز تيمم الخطيب أو غيره قبل تمام العدد الذي تنعقد به الجمعة، ويشترط العلم أو الظن بدخول الوقت ولو بالاجتهاد، فلو تيمم شاكًا فيه لم يصح وإن صادفه. (
حجم الخط: