فهرس الكتاب
قال: فكأنه كره الشهادة فتوقف , فقال له علي ع: قل نعم , وأنا معك , فقال: نعم › وفي رواية: › فضرب عليٌ بين كتفي وقال: اشهد › [1] . › , دخل عليٌّ - عليه السلام - على الأرض أحدٌ لِلَّهِ أُحبُّ أن ألقى الله بصحيفته من هذا المسجَّى بين أظهركم › (
[2] . وسُئل المجلسي عن قول رسول الله - صلى الله عليه: › اللهم أعزَّ الإسلام بعمر بن الخطاب ›؟ فقال › الخبر صحيح , وهو مروي عن محمد الباقر - عليه السلام - › (( ) بحار الأنوار ج 4). وبلغ من إكرام
عمر - رضي
الله عنه - لآل البيت - رضي الله عنهم: أنه كان يُفضل الحسين - رضي الله عنه - الله عنه - , حتى قال - رضي الله عنه - كلمته المشهورة في الحسين: › وهل أنبت الشعر على الرأس غيركم › [3] . س 74/ هل اتبع علماء الشيعة أئمتهم في اعتقادهم في عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -؟ 0 ج/ لا!!! بل لقد أعلن علماء الشيعة التكفير والتفسيق
واللعن ... لعمر - رضي الله
عنه - , ومما يعتقدونه فيه - رضي الله عنه: أنَّ عمر - رضي الله عنه - كان مصابًا بداءٍ في دُبُره لا يَهدأ إلا بماء , وكان - رضي الله عنه - ممَّن يُؤتى في دبره [4] , ويزعم علماء الشيعة أنَّ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان
كافرًا , يُبطن الكفر , ويُظهر الإسلام [5] , ويزعمون أنَّ كفر عمر - رضي الله عنه - مساوٍ لكفر
إبليس إن لم يكن أشد منه [6] .
(1) شرح النهج ج 3/ 146.
(2) كتاب الشافي لعلم الهدى ص 171 , ومعاني الأخبار للصدوق ص 117.
(3) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج 3/ 110.
(4) الأنوار النعمانية ج 1/ 63.
(5) الصراط المستقيم ج 3/ 129 , وإحقاق الحق للتستري ص 284 , وعقائد الإمامية للزنجاني 3/ 27.
(6) تفسير العياشي 2/ 223 - 224 , والبرهان 2/ 310 , والبحار 8/ 220.). وقال
شيخ الدولة: › لا مجال لعاقلٍ , فلعنة الله ورسوله عليه , وعلى كلِّ من اعتبره مسلمًا , وعلى كلِّ من يكفُّ عن لعنه › (( ) جلاء). ويحتفل علماء الشيعة بيوم مقتله الله عنه - ويجعلونه عيدًا , وأنَّ لهذا اليوم عندهم أكثر
من اثنين: يوم تنفيس الكربة ويوم ندامة , ويوم فرح الشيعة , تُقال في هذه الأعياد $%& دلائل الإمامة لابن رستم الطبري ص 257 - 258 , والصراط المستقيم إلى مستحقي
التقديم للبياضي 2/ 26 و 3/ 29 , وبحار الأنوار ج 20/ 330 , والأنوار النعمانية للجزائري ج 1/ 108 - 111 , وفصل الخطاب للنوري , ويُلقبون: ببابا شجاع الدين , ويدعون الله أن يحشرهم معه الكنى
والألقاب لعباس
القمي 1/ 147 , وبحار الأنوار للمجلسي ج 95/ 198.