فهرس الكتاب
الصفحة 16 من 51
الراجح والله أعلم لقوة أدلة الجمهور، ومن ثم فإن المعني بالأمر في تحديد حد الكفاية هم الفقراء والمساكين، وأما غيرهم فضابط الاستحقاق عندهم هو تحقق الصفة أو المصلحة التي من أجلها منحوا الزكاة، أو تخلُّفُها؛ فإذا تحققت استحقوا الزكاة وإلا فلا، سواء بلغوا حد الكفاية أم لم يبلغوه.
المطلب الثالث: ضابط حد الكفاية في استحقاق الزكاة.
الزكاة عبادةٌ ماليةٌ حدد الله جل وعلا مانِحيها ومستحقيها، فلا المانح لها يجوز له التخلف عنها، ولا القابض لها يجوز له أخذها إذا لم يكن مستحقًا لها. ولما حصر الله جل وعلا المستحقين في أصنافٍ معينةٍ، وجب تحري
حجم الخط: