فهرس الكتاب

الصفحة 28 من 51

شكلٌ يصف ما لخصه ابن رشد حول سبب الاختلاف في حد الكفاية في استحقاق الزكاة.

وعليه، فإن الذي تطمئن إليه النفس هو القول السادس؛ لأنه عزا حد الكفاية إلى الاجتهاد، ونص على تغيره حسب الأعراف والأحوال والأزمان والأمكنة؛ وطبيعي أن يختلف الناس في تقدير الفقر والغنى، ويرجع ذلك إلى اختلاف الأزمان والبيئات والأوطان.

ومن ثمَّ، فإن تحديد الكفاية المعتبرة يرجع إلى العرف، لإطلاق الشرع له، وكل ما أطلقه الشرع ولا ضابط له فضابطه العرف، ومن ذلك حد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت