فهرس الكتاب
يدخل تحت بند الفقراء والمساكين الأيتام والمشردون والمنكوبون بالزلازل والسيول [1] .
وخلاصة القول إن الكفاية ليس لها قدرٌ محددٌ، إنما ضابطها هو الاحتكام إلى الاجتهاد؛ لأنها تتغير حسب الأعراف والأزمنة والأمكنة والأشخاص، وهذا هو المذهب الذي تعضده الشريعة بنصوصها وقواعدها، كما تؤيده اللغة واستعمالاتها [2] .
(1) انظر: الاختيار لتعليل المختار لعبد الله الموصلي، 4/ 137. فاعلية الزكاة في حماية الاقتصاد والتنمية لعبلة الكحلاوي، ص 139 - 143.
(2) فقه الزكاة ليوسف القرضاوي، 2/ 554 - 555.