فهرس الكتاب

الصفحة 5 من 51

وكفى الشيءُ يكفي كفايةً فهو كافٍ إذا حصل به الاستغناء عن غيره، واكتفيت بالشيء استغنيت به أو قنعت به [1] ؛ وكفاه الشّيءُ أي سدّ حاجتَه؛ وكفاه الأمرَ أي قام فيه مقامه فأغناه عن القيام به؛ وكفاه مؤونة البحث أي كفاه حاجته؛ واستكفاه الشَّيءَ: طلب منه أن يَكْفِيَه إيَّاه، أي: أن يغنيه عن السؤال؛ واستكفى من الشَّيء: أخذ حاجتَه منه كاملةً، فالكِفاية هي ما يلزم بالضَّبط على قدر الحاجة، إلى حدٍّ يفي بالغرض ويُغني عن غيره، مثل ما يقال: عنده من المال كِفايةٌ [2] .

وهناك مصطلحاتٌ وردت في اللغة وفي كتب الفقهاء، وهي ذات صلةٍ وثيقةٍ بما نحن فيه، ومنها [3] :

أ - الكفاف: هو الذي لا يفضل عن الشيء؛ بل يكون بقدر الحاجة إليه [4] ، أي بقدر الكفاية لا أزيد ولا أنقص [5] ، وهو ما كف عن الناس أي أغنى عنهم، وهو ما يكف الإنسان عن الجوع وعن السؤال، فهو حالةٌ متوسطةٌ بين الفقر والغنى، وخير الأمور أواسطها [6] .

(1) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، للفيومي، 2/ 537.

(2) معجم اللغة العربية المعاصرة، لأحمد مختار عمر، 3/ 1947 - 1948.

(3) الموسوعة الفقهية الكويتية، 35/ 5 و 45/ 280.

(4) حاشية السيوطي على سنن النسائي، للسيوطي، 6/ 49. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لعلي القاري، 6/ 2488. فيض القدير للمناوي، 2/ 101. تحفة الأحوذي للمباركفوري، 4/ 461 و 7/ 10.

(5) تحفة الأحوذي للمباركفوري، 7/ 11.

(6) فيض القدير للمناوي، 3/ 472 و 5/ 479.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت