فهرس الكتاب

الصفحة 16 من 41

على مستحقاته المالية من المصرف، وقد ذكر عبد السلام بلاجي [1] أننا أمام مفتيَيْن: مفتٍ يأخذ الأجرة على الفتوى من البنك فتعتريه الشبهة، ومفتٍ يأخذها من الدولة [2] . ومن الاستقلالية أيضًا عدم الجمع بين الرقابة وعضوية مجلس الإدارة، وعدم الإسهام في رأس المال، لنفي شبهة المصلحة الخاصة.

• يجب أن تكون قرارت الهيئة إلزاميةً ما لم يطعن فيها الغير أمام القضاء [3] ، فإن الالتزام شرعيٌّ قبل أن يكون رسميًا [4] ، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه:"فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له" [5] .

• يستحسن الالتزام بقرارات هيئات الاجتهاد الجماعي بما في ذلك المجمعات الفقهية.

• اختيار الأكفاء في المعاملات المالية المعاصرة، مع مراعاة خدمة الدين لا المصالح الشخصية [6] .

• استعانة هيئة الفتوى بمختصين في المعاملات المصرفية، كما قال ابن تيمية:"والمرجع في كل شيء إلى الصالحين من أهل الخبرة به" [7] ؛ ويرجى أن يجمع أعضاء الهيئة بين العلوم الشرعية والقانون والاقتصاد، وهذا قليل على أرض الواقع كما كشفت عنه الدراسة المدونة نتائجها في الجدول التالي [8] :

التخصص ... الشريعة ... الشريعة

(1) رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي.

(2) تقويم التمويلات البديلة في أفق إنشاء البنوك التشاركية، محاضرة لعبد السلام بلاجي، حوالي الدقيقة 59.

(3) قانون تنظيم العمل المصرفي السوداني لسنة 2004، الفصل الثالث: الهيئة العليا للرقابة الشرعية.

(4) أهداف ومهام المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، بحث لعجيل النشمي، ص 17.

(5) أخرجه الدارقطني في سننه، 5/ 368. وأخرجه البيهقي في السُّنن الكبرى، 10/ 252.

(6) نظرة إلى منهج عمل الهيئات الشرعية وبنيتها في المؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق.

(7) مجموع الفتاوى، لابن تيمية، 29/ 36.

(8) تقويم عمل هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الاسلامية، 2/ 128 - 129، مرجع سابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت