فهرس الكتاب

الصفحة 30 من 48

تتزوجه بما سمت من الصداق إلا على الشروط، فإذا لم تلزمه الشروط لم يلزمها ما رضيت به من الصداق" [1] ."

ولبيان مناسبة العزو لما نحن فيه أسوق الجدول التالي:

المُخَرِّج ... الفرع المُخَرَّج ... الإمام ... الفرع المُخَرَّج عليه

ابن رشد الجد ... إذا قالت أتزوجك بكذا وكذا على أن لا تفعل كذا وكذا مشترطةً في التسمية التي مع العقد، فلا يلزمه الشرط و يفسخ النكاح قبل الدخول ويثبت بعده، ويكون فيه الأكثر من صداق المثل أو المسمى. ... قياسا على مذهب مالك ... إذا لم ترض الزوجة بما سمته من الصداق إلا على الشروط، ولم يلتزم الزوج بها، لم يلزمها ما رضيت به من الصداق.

رابعا: القياس على العلة التي ارتكز عليها الإمام.

يقيس الإمام أحيانًا الفرع على الأصل بجامع العلة بينهما، ثم يستخرج حكم المسألة، ويأتي المجتهد ليقيس على العلة التي اعتمد عليها الإمام إذا تحصلت له ظروفٌ مشابهةٌ للواقعة التي اجتهد فيها هذا الإمام. يعني أن الإمام يقيس فرعًا على أصلٍ لاشتراكهما في العلة، هذه العلة يستوردها منه المجتهد لاستخراج علة أخرى في قياس فرعٍ على أصلٍ مشابهين للفرع والأصل اللذين ربط بينهما الإمام، ويتضح ما أقول بالرسم التوضيحي التالي:

(1) المقدمات الممهدات، ابن رشد الجد، 1/ 484.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت