فهرس الكتاب
بينهما فقد خالف السنة. ثم إنه فاسد من جهة العقل أيضا، فإن أحد اللفظين بدل عن الأخر، فلا يجمع بين البدل والمبدل، ومن تدبر ما يقول وفهمه علم ذلك».
ب- «لو صليت صلاة لا أصلي فيها على آل محمد - صلى الله عليه وسلم - , لرأيت أن صلاتي لا تتم» .
ضعيف لكن معناه حسن:
أخرجه البيهقي في «الكبرى» (2/ 379) عن شريك. , وعن إسرائيل. جميعا عن جابر عن أبي جعفر عن أبي مسعود البدري قال: فذكره.
وقال البيهقي: «تفرد به جابر الجعفي وهو ضعيف» .
وقواه البيهقي , فقال: «وروينا عن الشعبي أنه قال: «من لم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد , فليعد صلاته» , أو قال: «لا تجزي صلاته» , وروينا معناه عن الحجاج بن أرطأة عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين».
وروي مرفوعا: «من صلى صلاة لم يصل فيها علي , ولا على أهل بيتي لم تقبل منه «
أخرجه الدارقطني (1/ 355 / 6) , ومن طريقه: ابن الجوزي في «التحقيق» (1/ 402/ 544) من طريق: عبد المؤمن بن القاسم عن جابر عن أبي جعفر عن أبي مسعود الأنصاري.
قال الدارقطني: «جابر ضعيف , وقد اختلف عنه» , يعني فوقفه على أبي مسعود تارة ورفعه تارة» , وكذا قال ابن الجوزي , وابن عبد الهادي في «التنقيح» (1/ 297) , والحافظ في «الدراية» (1/ 157) . وذكره الغساني في «تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني» (1/ 135/ 326) .
ت- «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد , وبارك على محمد , وعلى آل محمد وارحم محمدا وآل محمد كما صليت , وباركت , وترحمت على إبراهيم إنك حميد مجيد» .
قلت: منكر بزيادة: (الترحم) .
أخرجه الحاكم (1/ 402 / 991) , وعنه البيهقي في «السنن الكبرى» (2/ 379) من طريق سعيد بن أبي هلال عن يحيى بن السباق عن رجل من بني الحارث عن ابن مسعود عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إذا تشهد أحدكم في الصلاة , فليقل: فذكره.
وقال الحاكم: «إسناده صحيح «! ونحوه قول البيهقي.