الصفحة 93 من 325

والحديث صححه ابن حزم في «المحلى» (6/ 29) , فقال: «صح أنه عليه السلام قال: الصدقة (لا تحل لمحمد ولا لآل محمد) » .

وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في «منهاج السنة» (4/ 359) : «قد ثبت في الصحيح أنه قال إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لال محمد , وثبت في الصحيح أن الفضل بن العباس , وعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب طلبا منه عليه الصلاة والسلام أن يوليهما على الصدقة , فقال إن الصدقة لا تحل لمحمد , ولا لآل محمد , وإنما هي أوساخ الناس , فبين أن ولد العباس , وولد الحارث بن عبد المطلب من آل محمد تحرم عليهم الصدقة , وثبت في الصحاح أنه أعطى من سهم ذوي القربى لبني المطلب بن عبد مناف , وقال: «إنما بنو هاشم , وبنو المطلب شيء واحد , إنهم لم يفارقونا في جاهلية , ولا إسلام , وهؤلاء أبعد من بني العباس , وبني الحارث بن عبد المطلب فهؤلاء كلهم من ذوي القربى , ولهذا اتفق العلماء على أن بني العباس , وبني الحارث بن عبد المطلب من آل محمد الذين تحرم عليهم الصدقة» .

الحديث الثالث عشر: حديث الثقلين:

روي من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري , وزيد بن أرقم , وابن عمر , وجبير بن مطعم , وأبي سعيد الخدري , وعلي بن أبي طالب.

وله ألفاظ كثيرة منها:

«يا أيها الناس إني فرطكم وإنكم واردون علي الحوض حوض أعرض ما بين بصرى وصنعاء فيه عدد النجوم قدحان من فضة , وإني سائلكم حين تردون علي عن الثقلين , فانظروا كيف تخلفوني فيهما الثقل الأكبر كتاب الله عز وجل سبب طرفه بيد الله , وطرفه بأيديكم فاستمسكوا به , لا تضلوا , ولا تبدلوا، وعترتي أهل بيتي , فإنه نبأني اللطيف الخبير أنهما لن ينقضيا حتى يردا علي الحوض» .

أ- زيد بن أرقم , وله عنه طرق:

الطريق الأول:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت