فهرس الكتاب
(للبنتِ ثلاثُ حالاتٍ)
(الأُولَى) النِّصْفُ للواحدةِ، (الثانيةُ) الثُّلُثانِ للاثنتينِ فأكثَرَ، (الثالثةُ) تَعصيبُها بالابنِ.
(للبنتِ ثَلاثُ حالاتٍ)
فإذا وُجِدَتْ بنتٌ في المسألةِ فلا تَخْلُو عن هذه الحالاتِ: الحالةُ الأُولَى: النِّصْفُ للواحدةِ بشَرْطِ عدَمِ التعَدُّدِ وعَدَمِ الابنِ، مِثالُ ذلك: ماتَ مَيِّتٌ، وخَلَّفَ بِنْتًا واحدةً وعَمًّا، وتَرَكَ مائةَ رُبِيَّةٍ، فللبنتِ النِّصْفُ وللعمِّ الباقي، وهذه صورتُها:
بنتٌ ... 1
عمٌّ ... 1 ... 50
الحالةُ (الثانيةُ: الثُّلُثانِ للاثنتينِ فأكثرَ) كثلاثةٍ وأربعةٍ، بشرْطِ التعَدُّدِ وعدَمِ الابنِ، مثالُ ذلكِ: ماتَ ميِّتٌ وتَرَكَ بنتينِ ومُعْتِقًا مَثَلًا، وتَرَكَ ستينَ رُبِيَّةً للبنتينِ الثُّلُثانِ، وللمُعَتِقِ الباقي، وهذه صورتُها:
بنتانِ ... 2
معتِقٌ ... 1 ... 20
الحالةُ (الثالثةُ تعصيبُها بالابنِ) عَصَبةً بالغيرِ، سواءٌ كانت واحدةً أو أكثر، أيْ: للذكَرِ مثلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، بشرْطِ وجودِ الابنِ كما في المَتْنِ، مِثالُ ذلك: ماتَ ميِّتٌ وخلَّفَ بنتًا وابنًا، وتَرَكَ تِسعينَ رُبِيَّةً، فللبنتِ عَصَبَةً مع الابنِ، للذكَرِ مثلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ حَظٌّ، وللابنِ حظَّانِ، فالمجموعُ ثلاثةٌ. وهو أصْلُ المسألةِ، وهذه وصورتُها:
بنتٌ ... 1