فهرس الكتاب
(وللإخوةِ للأمِّ ثَلاثُ حَالاتٍ)
(الأُولَى) : الثُّلُثُ للاثنينِ فأكثرَ، والذكورُ والإناثُ في القِسْمةِ سواءٌ. (الثانيةُ) : السُّدُسُ للمنفَرِدِ منهم. (الثالثةُ) : سقوطُهم بالولَدِ وولَدِ الابنِ، وبالأبِ والْجَدِّ.
(وللإخوةِ للأمِّ ثلاثُ حالاتٍ) فإذا وُجِدَتْ في المسألةِ فلا تَخْرُجُ عن هذه الحالاتِ: الحالةُ (الأُولَى: الثُّلُثُ للاثنينِ فأكثرَ) مِن وَلَدِ الأمِّ (والذكورُ والإناثُ في القِسْمةِ) أيْ: قِسمةِ الإرْثِ (سَواءٌ) مِن غيرِ تَفضيلٍ للذكَرِ على الأُنْثَى، وأَخْذِه الثُّلُثَ بشرْطِ التعدُّدِ كما يُؤْخَذُ مِن قولِه: للاثنين فأكثرَ، وبشرْطِ عدَمِ الأبِ والجدِّ والابنِ وابنِ الابنِ والبنتِ وبنتِ الابنِ.
مِثالُ ذلك: ماتَ إنسانٌ وتَرَكَ أَخَوَيْنِ للأمِّ وابنَ عمٍّ لِلأَبِ وتَرِكَتُه ثلاثُمائةِ رُبِيَّةٍ فلِلأَخَوَيْنِ الثُّلُثُ ولابنِ العَمِّ الباقي، وهذه صورتُها:
أخوين للأمِّ ... 1
ابنُ عمٍّ للأبِ ... 2 ... 200
الحالةُ (الثانيةُ: السُّدُسُ) للإخوةِ مِن الأمِّ بشرْطِ الانفرادِ، كما يُؤْخَذُ مِن قولِه: (للمُنْفَرِدِ منهم) وبشرْطِ عدَمِ الأبِ والْجَدِّ والابنِ وابنِ الابنِ والبنتِ، وبنتِ الابنِ: مِثالُ ذلك: ماتَ ميِّتٌ وخلَّفَ أخًا للأمِّ، وعمًّا شقيقًا، وخلَّفَ لها ستَّمِائةِ رُبِيَّةٍ، للأخِ السُّدُسُ، والباقي للعمِّ، هذه صورتُها:
أخٌ لأُمٍّ ... 1
عمٌّ ... 5 ... 500
الحالةُ (الثالثةُ: سقوطُهم) أيْ: الإخوةِ مِن الأمِّ (بالوَلَدِ) ذَكَرًا كان أو أُنثى؛ لأنه إذا أُطْلِقَ الولَدُ فيَشمَلُ الذكَرَ والأنثى، (وولدِ الابنِ) ذكَرًا كان أو أُنثى (وبالأبِ والجَدِّ) ، واللهُ أعْلَمُ.