فهرس الكتاب
(وللأمِّ ثلاثُ حالاتٍ)
(الأُولَى) : السُّدُسُ مع الولَدِ، أو وَلَدِ الابنِ وإنْ سَفُلَ، والعددِ مِن الإخوةِ والأخواتِ مِن أيِّ جِهةٍ كانوا، (الثانيةُ) : الثُّلُثُ مِن أَصْلِ المسألةِ عندَ عدَمِ هؤلاءِ، وعَدَمِ الأبِ وأَحَدِ الزوجينِ.
(الثالثةُ) : الثُّلُث مِن الباقي بعدَ فَرْضِ أحَدِ الزوجينِ، إذا كانت مع الأبِ.
(وللأمِّ ثلاثُ حالاتٍ) أيضًا، فإذا وُجِدَتْ أمٌّ في المسألةِ فلا تَخْلُو عن هذه الحالاتِ. الحالةُ (الأُولَى) : لها (السُّدُسُ) حالَ كَوْنِها (مع الولَدِ أو ولَدِ الابنِ وإنْ سَفُلَ) ، ذكَرًا كانَ الولَدُ أو أنثى، (و) مع (العددِ) اثنينِ فأكثرَ (مِن الإخوةِ) جَمْعُ أخٍ، (والأخواتِ) جَمْعُ أختٍ، (مِن أيِّ جِهةٍ كانوا) أيْ: الإخوةُ والأخواتُ، سواءٌ كانوا أشقاءَ أو مِن الأبِ أو مِن الأمِّ، وإنْ كانوا مَحجوبينَ، مِثالُ ذلك: ماتَ ميِّتٌ، وتَرَكَ أمًّا وخمسةَ إخوةٍ، وكانت تَرِكَتُه ستَّمائةِ رُبِيَّةٍ فللأمِّ السُّدُسُ، وللخمسةِ الإخوةِ الباقي، وهذه صورتُها:
أمٌّ ... 1
5 إخوةٍ ... 5 ... 500
الحالةُ (الثانيةُ: الثُّلُثُ) للأمِّ (مِن أصْلِ المسألةِ) أيْ: لا مِن الباقي كما في الحالةِ الثالثةِ، (عندَ عدَمِ هؤلاءِ) أيْ: الولَدِ وولَدِ الابنِ والعددِ مِن الإخوةِ والأخواتِ، فإنها مع هؤلاء تَأخُذُ السُّدُسَ كما تَقَدَّمَ، (وعدَمِ الأبِ وأحَدِ الزوجينِ) معًا، فإنها معهما تَأخُذُ الثُّلُثَ الباقي، كما يَأتِي قَريبًا.
مِثالُ ذلك: ماتَ ميِّتٌ، وخَلَّفَ أمًّا وأبًا، وخلَّفَ لهما ثلاثَمائةِ رُبِيَّةٍ فللأمِّ الثُّلُثُ وللأبِ الباقي، هذه صورتُها:
أمٌّ ... 1
أبٌ ... 2 ... 200
مثالٌ آخَرُ: ماتَتْ امرأةٌ وخَلَّفَتْ أمًّا وزَوْجًا وعَمًّا، وتَرَكَتْ لهم أربعَمائةٍ وثمانينَ رُبِيَّةً، فللأمِّ الثُّلُثُ وللزوْجِ النِّصْفُ وللعمِّ الباقي، وهذه صورتُها.