فهرس الكتاب
أمٌّ ... 2 ... 160
زوْجٌ ... 3 ... 240
عمٌّ ... 1
الحالةُ (الثالثةُ) : لها (الثُّلُثُ مِن) المالِ (الباقي بعدَ فَرْضِ أحَدِ الزوجينِ) أيْ: بعدَ نصْفِ الزوْجِ، أو بعدَ رُبُعِ الزوجةِ، (إذا كانت) الأمُّ (مع الأبِ) أيْ: واحدُ الزوجينِ، وذلك في مَسألتينِ تُسَمَّيَانِ بالغرَّاوَيْنِ وبالعُمَرَيَّتَيْنِ، أحدُهما: زوجٌ وأمٌّ وأبٌ، والثانيةُ: زَوجةٌ وأمٌّ وأبٌ.
مثالُ الأوَّلِ: ماتت امرأةٌ وتَركتْ زَوْجًا وأمًّا وأبًا وخَلَّفَتْ لهم ثلاثَمائةٍ وستينَ رُبِيَّةً، فللزوجِ النِّصْفُ، وللأمِّ الباقي بعدَ إخراجِ نصْفِ الزوْجِ واحدٌ وليس له ثلُثٌ، فتَضْرِبُ ثلاثةً في اثنينِ يَخْرُجُ نِصفُ الزوجِ، فتَصِحُّ مِن سِتَّةٍ، وللأبِ الباقي، هذه صورتُها:
زوجٌ ... 1
أمٌّ ... 1 ... 1 ... 60
أبٌ
ومثالُ الثانيةِ: ماتَ شخصٌ وتَرَكَ زَوجةً وأمًّا وأبًا، وكانت تَرِكَتُه أربعَمائةِ رُبِيَّةٍ، فللزوجةِ الربُعُ وللأمِّ ثُلُثُ الباقِي بعدَ إخراجِ فَرْضِ الزوجةِ، والباقي ثلاثةُ أَرباعٍ، وثُلُثُه واحدٌ وللأبِ الباقي، وهذه صورتُها:
زو