فهرس الكتاب
(وللأبِ ثلاثُ حالاتٍ)
(الأُولَى) : السُّدُسُ فقط مع الابنِ أو ابنِ الابنِ وإنْ سَفُلَ.
(الثانيةُ) : السُّدُسُ مع التعصيبِ، إذا كان مع البنتِ أو بنتِ الابنِ وإنْ سَفُلَ.
(الثالثةُ) : التعصيبُ فقط عندَ عدَمِ مَن ذُكِرَ.
(وللأبِ ثَلاثُ حالاتٍ) أيْ: لا يَخرُجُ عنها إذا وُجِدَ في المسألةِ.
الحالةُ (الأُولَى: السدُسُ) له (فقط) أيْ: لا مع التعصيبِ، وذلك إذا كان (مع الابنِ وابنِ الابنِ وإنْ سَفُلَ) واحدًا كان أو أكثرَ.
مِثالُ ذلك: ماتَ ميِّتٌ وخلَّفَ أبًا وابنًا، وكانتْ تَرِكَتُه ثلاثَمائةِ رُبِيَّةٍ، فللأبِ السُّدُسُ وللابنِ الباقي عَصبةً، وهذه صورتُها:
أبٌ ... 1
ابنٌ ... 5 ... 250
الحالةُ (الثانيةُ) : له (السُدُسُ مع التَّعصيبِ) أيْ: لا سُدُسَ فقط ولا تعصيبَ فقط، وذلك (إذا كانَ مع البنتِ أو بنتِ الابنِ) واحدةً كانت أو أَكثرَ, (وإنْ سَفُلَ) أيْ: الابنُ.
مِثالُ ذلك: ماتَ إنسانٌ وتَرَكَ أبًا وبِنتًا وخَلَّفَ لهما مائةً وثمانينَ رُبِيَّةً فللأبِ السُّدُسُ والتعصيبُ بعدَ فرْضِ البنتِ وللبنتِ النِّصْفُ، وهذه صورتُها:
أبٌ ... 3
بنتٌ ... 3 ... 90