الصفحة 77 من 89

(وللأبِ ثلاثُ حالاتٍ)

(الأُولَى) : السُّدُسُ فقط مع الابنِ أو ابنِ الابنِ وإنْ سَفُلَ.

(الثانيةُ) : السُّدُسُ مع التعصيبِ، إذا كان مع البنتِ أو بنتِ الابنِ وإنْ سَفُلَ.

(الثالثةُ) : التعصيبُ فقط عندَ عدَمِ مَن ذُكِرَ.

(وللأبِ ثَلاثُ حالاتٍ) أيْ: لا يَخرُجُ عنها إذا وُجِدَ في المسألةِ.

الحالةُ (الأُولَى: السدُسُ) له (فقط) أيْ: لا مع التعصيبِ، وذلك إذا كان (مع الابنِ وابنِ الابنِ وإنْ سَفُلَ) واحدًا كان أو أكثرَ.

مِثالُ ذلك: ماتَ ميِّتٌ وخلَّفَ أبًا وابنًا، وكانتْ تَرِكَتُه ثلاثَمائةِ رُبِيَّةٍ، فللأبِ السُّدُسُ وللابنِ الباقي عَصبةً، وهذه صورتُها:

أبٌ ... 1

ابنٌ ... 5 ... 250

الحالةُ (الثانيةُ) : له (السُدُسُ مع التَّعصيبِ) أيْ: لا سُدُسَ فقط ولا تعصيبَ فقط، وذلك (إذا كانَ مع البنتِ أو بنتِ الابنِ) واحدةً كانت أو أَكثرَ, (وإنْ سَفُلَ) أيْ: الابنُ.

مِثالُ ذلك: ماتَ إنسانٌ وتَرَكَ أبًا وبِنتًا وخَلَّفَ لهما مائةً وثمانينَ رُبِيَّةً فللأبِ السُّدُسُ والتعصيبُ بعدَ فرْضِ البنتِ وللبنتِ النِّصْفُ، وهذه صورتُها:

أبٌ ... 3

بنتٌ ... 3 ... 90

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت