فهرس الكتاب
(وللجَدِّ أربعُ حالاتٍ)
(الأُولَى) : السُّدُسُ فقط مع الابنِ أو ابنِ الابنِ وإنْ سَفُلَ.
(الثانيةُ) : السُّدُسُ مع التعصيبِ إذا كان مع البنتِ أو بنتِ الابنِ، وإنْ سَفُلَ.
(وللجَدِّ أرْبَعُ حالاتٍ) لا يَخرُجُ عنها إذا وُجِدَ في المسألةِ، (واعلَمْ) أنَّ الْجَدَّ الوارثَ لا يكونُ إلاَّ مِن جِهةِ الأبِ، بخِلافِ الجَدَّةِ الوارثةِ تكونُ مِن جِهةِ الأبِ والأمِّ؛ لأنَّ الضابطَ في الْجَدِّ كلُّ ذَكَرٍ أَدْلَى إلى الميِّتِ بأُنْثَى لا يَرِثُ فالجَدُّ الذي مِن جِهةِ الأمِّ لا بُدَّ أنْ يُدْلِي بها فلا يكونُ وارثًا أبَدًا.
الحالةُ (الأُولَى) : له (السُدُسُ فقط) أيْ: لا مع التعصيبِ، وذلك إذا كان (مع الابنِ وابنِ الابنِ وإنْ سَفُلَ) واحدًا كان أو أكثرَ، بشرْطِ عدَمِ الأبِ. مِثالُ ذلك: ماتَ مَيِّتٌ، وتَرَكَ جَدًّا وابْنًا، وخلَّفَ مِن التَّرِكَةِ مائةً وخمسينَ رُبِيَّةً، فللجَدِّ السدُسُ، وللابنِ الباقي عَصبةً، وهذه صورتُها:
جدٌّ ... 1
ابنٌ ... 5 ... 125
الحالةُ الثانيةُ: له (السُدُسُ مع التعصيبِ) أيْ: لا سُدُسٌ فقط كما تَقَدَّمَ ولا تَعْصيبٌ فقط، كما يَأتي، وذلك (إذا كان) الْجَدُّ (مع البنتِ أو بنتِ الابنِ) واحدةً كانت أو أكثرَ، (وإنْ سَفُلَ) أيْ: الابنُ بشرْطِ عدَمِ الأبِ أيضًا.
مِثالُ ذلك: ماتَ مَيِّتٌ، وخلَّفَ جَدًّا وبنتًا، وتَرِكَتُه خَمسونَ رُبِيَّةً، فللْجَدِّ السُّدُسُ، والتعصيبُ بعدَ إخراجِ فرْضِ البنتِ، وللبنتِ النِّصْفُ، وهذه صورتُها:
جدٌّ ... 3
بنتٌ ... 3 ... 25
(قولُه: وللجَدِّ) أيْ: لأبِ الأبِ لا أبِ الأمِّ؛ لأنه مِن ذَوِي الأرحامِ كما سيُنَبِّهُ عليه الشارِحُ رَحِمَه اللهُ تعالى في قولِه: لأنَّ الضابطَ، أيْ: القاعدةَ في الْجَدِّ، كلُّ ذَكَرٍ أَدْلَى إلى الْمَيِّتِ بأُنثى لا يَرِثُ.