مَا يُنْكَرُ، فَكَأَنَّهُ كَانَ يَرْوِيهِ بَعْدَ اخْتِلاطِهِ. وَالْمُعْتَمَدُ فِي صِحَّةِ الْحَدِيثِ عَلَى الْحُجَّةِ الثَّبْتِ الثِّقَةِ: اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ الْفَهْمِيِّ.
وَإِنْ شِئْتَ، فَقَارِنْ بَيْنَ رِوَايَتِهِ الآنِفَةِ الذِّكْرِ، وَبَيْنَ مَا أَخْرَجَهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ (2/ 221) قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عَامِرِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ: «تُوضَعُ الْمَوَازِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُؤْتَى بِالرَّجُلِ، فَيُوضَعُ فِي كِفَّةٍ، فَيُوضَعُ مَا أُحْصِيَ عَلَيْهِ، فَتَمَايَلَ بِهِ الْمِيزَانُ، فَيُبْعَثُ بِهِ إِلَى النَّارِ، قَالَ: فَإِذَا أُدْبِرَ بِهِ، إِذَا صَائِحٌ يَصِيحُ مِنْ عِنْدِ الرَّحْمَنِ، يَقُولُ: لا تَعْجَلُوا لا تَعْجَلُوا، فَإِنَّهُ قَدْ بَقِيَ لَهُ فَيُؤْتَى بِبِطَاقَةٍ فِيهَا: لا إِلَهَ إِلا اللهُ، فَتُوضَعُ مَعَ الرَّجُلِ فِي كِفَّةٍ، حَتَّى يَمِيلَ بِهِ الْمِيزَانُ» .
لا شَكَّ أَنَّكَ وَاجِدٌ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ بَوْنًا شَاسِعًا، يُنْبِئُكَ عَنْ إِتْقَانِ وَضَبْطِ وَحِفْظِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، فَقَدْ جَوَّدَهُ، وَضَبَطَهُ، وَأَتْقَنَ سِيَاقَتَهُ، وَأَبْدَعَ ابْنُ لَهِيعَةَ شَيْئًَا مِنْ وَهْمِهِ الَّذِى خَانَهُ بَعْدَ اخْتِلاطِهِ وَسُوءِ حِفْظِهِ، فَجَاءَ بِهَذِهِ الْمَعَانِي الْمُنْكَرَةِ «يُوضَعُ الرجلُ فِي كِفَّةٍ» و «توضَعُ _ يَعْنِى الْبِطَاقَةَ _ مَعَ الرَّجُلِ فِي كِفَّةٍ» و «حَتَّى يَمِيلَ بِهِ الْمِيزَانُ» !!؛ عَلَى خِلافِ الْمَحْفُوظِ وَالثَّابِتِ مِنْ مَعَانِي الْحَدِيثِ وَأَلْفَاظِهِ، كَمَا أَتْقَنَهُ إِمَامُ حُفَّاظِ أَهْلِ مِصْرَ: اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ.
وَقَدْ رَوَاهُ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ: جَمَاعَةٌ مِنْ أَثْبَاتِ أَصْحَابِهِ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ، وَغَيْرِهِمْ مِنْ رُفَعَاءِ الأَئِمَّةِ: سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ الْمِصْرِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ الْمَرْوُزِيُّ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ أَبُو صَالِحٍ الْمِصْرِيُّ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ الثَّقَفِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ الْمِصْرِيُّ.
وَلا خِلافَ بَيْنَهُمْ عَلَى رِوَايَتِهِ بِهَذَا التَّمَامِ كَحَدِيثِ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ، وَيَزِيدُونَ عَلَيْهِ «أَظَلَمَكَ كَتَبَتِي الْحَافِظُونَ» . وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ الْمُبَارَكِ «إِنَّ اللهَ سَيُخَلِّصُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي» ، وَزَادَ بِآخِرِهِ «فَلا يَثْقُلُ مَعَ اسْمِ اللهِ شَيْءٌ» .
ثُمَّ اتَّسَعَتْ عِنْدِيَ دَائِرَةُ التَّخْرِيْجِ:
فَقَدْ أَخْرَجَهُ كَذَلِكَ أَحْمَدُ (2/ 213) ، وَحِبَّانُ بْنُ مُوسَى «مُسْنَدُ ابْنِ الْمُبَارَكِ» ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيُّ «زُهْدُ ابْنِ الْمُبَارَكِ» (371) ، وَالتِّرْمِذِيُّ (كِتَابُ الإِيْمَانِ / بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَمُوتُ وَهُوَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ /ح 2639) ، وَابْنُ مَاجَهْ (كِتَابُ الزُّهْدِ / بَابُ مَا يُرْجَى مِنْ رَحْمَةِ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ /ح 4300) ، وَابْنُ حِبَّانَ (225) ، وَالطَّبَرَانِيُّ «الأَوْسَطُ» (4725) و «الدُّعَاءُ» (1482) ، وَالْلأَلْكَائِيُّ «أُصُولُ الاعْتِقَادِ» (2204) ، وَالْحَاكِمُ (1/ 710) ، وَالْبَيْهَقِيُّ «شُعَبُ الإِيْمَانِ» (1/ 264/283) ،