فهرس الكتاب
قاعدة 520 ـ [الاختصاص بالأحكام لا يوجب الاختصاص بالألفاظ]
عند مالك والنعمان إن الاختصاص بالأحكام لا يوجب الاختصاص بالألفاظ، فينعقد النكاح عند النعمان بكل لفظ وضع لتمليك العين ناجزا بخلاف المنفعة، وعند مالك كل لفظ رضي به المتناكحان واتفقا عليه وتعاهداه. وقال الشافعي الاختصاص يوجب الاختصاص، فلا ينعقد إلا بلفظ التزويج والإنكاح.
قاعدة 521 ـ [إفادة الحل فيما يفيد الحل في العقود ... ]
ابن العربي: نظر مالك إلى أنَّ المقصود إفادة الحل فيما يفيد الحل من العقود، والملك فيما يفيد الملك منها، فأجاز كل ما دل على أحدهما، ورأى النعمان أن النكاع عقد موضوع لإفادة فاشترط ما يفيده، والشافعي ما مرّ.
قاعدة 522 ـ [من يتولى عقد النكاح]
عند مالك والنعمان إن تولي طرفي العقد جائز مطلقا. وعند محمد مخصوص بالأب والجد لكمال الشفقة، وعليهما كون الزوج وليا بخلاف تزويج حفيده من حفيدته، وهي قاعدة اختلاف الجهة هل يوجب تعدد المتحد أم لا؟
قاعدة 523 ـ [المأذون له في العقد لا يملك عقده لنفسه]
المأذون له في العقد لا يملك عقده لنفسه كالوكيل لا يبيع من نفسه بثمن المثل، والوصي لا يشتري من مال يتيمه، كذلك قالت المالكية الوكيل معزول عن نفسه، وهذه عمدة الشافعية في منع تولي الطرفين. قالت الحنفية: ولاية شرعية فيملك بها تولي الطرفين. قال محمد فلم جعلتم ذلك للوكيل على الإنكاح.
قاعدة 524 ـ [الحكمة من تشريع الولاية]
شرع الولاية لحفظ النسب فلا يدخل فيها إلا من تعلق منه بسبب، فلا مدخل فيها لذوي الأرحام. [وقال محمد] * ولا للابن من حيث هو ابن. ورأى مالك أن فيه ما يجبر نقصه من السبب ويزيد بقربه على الأولوياء غير المالكين، وقاعدته أن المجبر لا يلحق بالسالم كالتمتع والقران، فكيف يزيد، والمختار إمضاء ذلك حتى اختار بعض المالكية التمتع على الإقران.
(*) لا يوجد في ن 2
قاعدة 525 ـ [البنوة أقوى تعصيبا من الأبوة]
البنوة عند مالك أقوى تعصيبا من الأبوة، فمن ثم قدّم الأخ وابنه على الجد خلافا للمغيرة، وإنما راعى في الميراث حجبه إخوة الأم، ووراثته مع الابن، فقوي بذلك دون النكاح والولاء والصلاة على الجنازة.
قاعدة 526 ـ [موجب تقديم الابن على الأب في ولاية النكاح]