فهرس الكتاب
إذا اختلف حكم الشيء بالنظر إلى ذاته وسببه، فقد اختلف بماذا يعتبر منهما. وعلى هذا افتقار العطايا ـ التي تقارن البيع أو النكاح، وينعقدان عليها ـ إلى القبض. ومذهب مالك أنها لا تفتقر. وهل تبقى كذلك بعد الفسخ أو لا قولان. كضمان الصداق لا يفتقر في العقد، وإن وقع بعده فقولان. والمنصور منهما يفتقر.
قاعدة 532 ـ [الأصل في التحمل في النكاح الحمل لا الحمالة]
الأصل في التحمل في النكاح الحمل لا الحمالة حتى يصرح بها للعادة. وإلا فالأصل وجوب الرجوع إذا دعاه الملتزم، ويحلف إن اتهم.
قاعدة 533 ـ [العقود تتناول بالأصل جميع الأزمان]
العقود تتناول بالأصل جميع الأزمان إلا ما استثناه العرف كزمان الأغذية، أو الشرع كأوقات العبادات، فمن ثم قال مالك وأحمد الوطء واجب للرجل على المرأة إذا انتفى العذر، وقال محمد إنما يجب مرة، والإيلاء يبطل قوله.
قاعدة 534 ـ [أسباب الضمان ثلاثة]
أسباب الضمان ثلاثة: الإتلاف كالحرق، أو وضع سببه كالحفر غير المأذون فيه، أو اليد غير المؤتمنة كالغاصب والمختبر للسلعة، ولهذا اختير المؤتمنة على العادية. والمباشرة مقدمة على السبب كالملقي على الحافر ما لم يقو السبب جدّا فيقدم، كجاعل السّمّ على مقدّم الطعام، أو يستويان فيعتبران كالإكراه والفعل. ومن ثم فرّق القول الثالث للمالكية بين الغرر بالفعل فأوجب فيه الضمان والغرر بالقول فلم يوجب.
قاعدة 535 ـ [حكم ترك الشيء قبل وجوبه]
اختلف المالكية في ترك الشيء قبل وجوبه هل يلزم أم لا؟. كمن أذنت لمن حلف ألا يتزوج عليها إلا بإذنها، ثم أرادت الرجوع قبل أن يتزوج، فقيل لها ذلك، وقيل لا. ويتخرج على هذا الأصل الخلاف في إسقاط الشفعة قبل البيع، وسقوطها بوقوعه.
قاعدة 536 ـ [الخلاف في قبول قول المقر المدعي]
اختلفوا في قبول قول المقرّ المدّعي، كمن وجدا في بيت فقال نحن زوجان وهما غير طارئين. ومن أقر بالطلاق وقال أنا صبي أو مجنون، وعرف جنونه، ونحو ذلك.
قاعدة 537 ـ [إذا بطل الأصل بطلت آثاره]
إذا بطل الأصل بطلت آثاره. فكل نكاح أجمع على فساده فلا طلاق فيه ولا ميراث. فإن اختلف فيه لا لحق من له الإجازة والردّ جرى على مراعاة الخلاف وإلا ثبتا فيه.
قاعدة 538 ـ [الفساد في العوض كالفساد في العقد]
الفساد في العوض إن كان من حقيقة العقود كالفساد في العقد، كمن نكح على أن لا صداق، وإلا فللمالكية فيه ثلاثة أقوال. ثالثها يفسخ ما لم يفت.