فهرس الكتاب

الصفحة 105 من 245

العدّة عندهما أثر الوطء المحرم أو من أحكام الطلاق وليست من علائق النكاح إذ لا يبقى معها خواصه كالظهار والإيلاء، والقاعدة أن زوال خصائص الشيء زوال لذلك الشيء بعلائقه، فإذا أبان زوجه فله تزوج أختها وأربع غيرها، ولا نفقة لها. وعنده من علائقه وأحكامه إذ هي مدة للحبس يثبت للزوج فيبقى ملك التصرف كالمكاتب لا ملك له حقيقة ثم يملك التصرف بملك العبد، فلا يجوز ذلك، إذ الأصل بقاء التحريم فيحتاط بالمحرم عندهما الجمع السبب المتعين للوطء إرب الوطء المقصود بهذا السبب*، وعنده الجمع فيهما وفي صاحب العدة، وعلى هذا الأصل يجري طلاق المختلعة في العدة بيد أن مالكا قال إذا اتبع الخلع الطلاق فكان نسقا من غير صمات لزم وإلا فلا.

(*) النسب (ن 1)

قاعدة 553 ـ [نكاح الأمة رخصة]

نكاح الأمة عندهما رخصة للآية فلا يجوز إلا بصفات على أحوال. وعنده أصل فلا يفتقر إلى شرط، وعليهما نكاح الأمة الكتابية.

قاعدة 554 ـ [نكاح العبد مقصد مالي]

قال ابن العربي: النكاح عندنا في العبد من مقاصد مالية السيّد وعند الشافعي خارج عن ملك السيّد وهي عثرة علينا قوية في جانب المخالف، فكأنه ردّ الأصل اتفاقا، وهو بيّن.

قاعدة 555 ـ [ملك الرقبة يفيد التصرف في منفعة المملوك]

ملك الرقبة يفيد التصرف في منفعة المملوك عند مالك والنعمان سواء دخلت تحت ملك اليمين أو لم تدخل، فللسيد جبر عبده على النكاح، ومشهور مذهب مالك أن ما لا يدخل تحت الملك لا يملك التصرف فيه بالملك فلا يجبره.

قاعدة 556 ـ [هل المقصود من النكاح الاستمتاع أو الحل؟] [الزواج وتأثير العيوب]

المقصود عند مالك ومحمد من النكاح الاستمتاع، فما أثر فيه أوجب ردّه به، وعند النعمان الحل ولا تأثير للعيب فيه.

قاعدة 557 ـ [قد يعرض للنكاح ما يؤدي إلى الخيار في فسخه]

سبيل النكاح في الفسخ سبيل سائر المعاوضات عندهما، فالإعسار بالنفقة يوجب الخيار للزوجة. وعنده فسخ النكاح حيث يفسخ على خلاف القياس، فلا خيارَ لها، لكن يحال بينهما في المنزل.

قاعدة 558 ـ [هل النكاح يقبل الفسخ رضا كما يقبله قسرا؟]

اختلف في النكاح هل يقبل الفسخ رضا كما يقبله جبرا أو لا؟. وينبني عليه الخلع: هل هو طلاق كمالك والنعمان، أو فسخ كمحمد وأحمد؟

قاعدة 559 ـ [هل يمضي الحكم الذي يتبين خطؤه بسبب الاجتهاد وينقض]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت