فهرس الكتاب

الصفحة 106 من 245

اختلف المالكية في الحكم يتبين خطؤه، هل يمضي بسبب الاجتهاد؟ أو ينتقض رجوعا إلى ما ظهر، كمن أسلم على عشرة فاختار أربعا، فإذا هنّ أخوات، فأراد أن يرد غيرهن، فمن حكم عليه بفراقه وقد دخل بهن أزواجهن بخلاف من لم يحكم عليه فيها بأن النكاح يفيتها، ومن لم تتزوج، فإن له أن يختارها.

قاعدة 560 ـ [هل حكم الحاكم يقوم مقام العقد والفسخ؟]

قال النعمان: حكم الحاكم يقوم مقام العقد والفسخ، فيحل بالعقد ويحرم بالفسخ على حسب ما يناسب ذلك الحكم. وقال الأئمة لا يحرم حلالا ولا يحل حراما على مراعاة ما في باطن الأمر. فقال: من ادعى نكاح امرأة وأقام شاهدي زور شهدا بحكم له، عند محمد صارت زوجه وإن كان يعلم أنه كاذب. ومن استأجرت شاهدي زور فشهدا بطلانها حلت لأحدهما وإن علم بكذبها. واتفق الناس في الديون وما ليس فيه عقد ولا فسخ وما لا يحله القصد إلى الصواب كالقضاء له بذات المحرم، قال النعمان في الدين لأن الحاكم لم يحكم بالملك لكن بالتسليم وهو لا يوجب الملك.

قاعدة 561 ـ [هل افتراق حكم نوعين في باب يمنع من إلحاق أحدهما بالآخر في باب آخر]

افتراق حكم نوعين في باب يمنع من إلحاق أحدهما بالآخر في باب آخر. فتحريم التصريح بخطبة المعتدة وإباحة التعريض يمنع من إلحاق التعريض بالتصريح في باب* القذف خلافا لمالك. وأقل مراتبه أن يكون شبهة يدرأ بها الحد، بيد أن الإمام عول على قاعدة أخرى وهي أن القياس الخطابي والشعري في بابي المدح والشتم أبلغ من البرهاني والجدلي لغة وعرفا. قال يونس بن حبيب أقبح الهجاء الهجاء بالتفصيل والتعريض من ذلك.

(*) حد (ن 1)

قاعدة 562 ـ [متى تملك المرأة الصداق؟]

اختلف المالكية في ملك المرأة للصداق بالعقد هل هو مرتقب أم لا؟ فإذا أعتقت أو بيعت وقلنا بالترقب وهو المشهور، فنصف القيمة يوم الإبانة وإلا فيوم القبض.

قاعدة 563 ـ [من أنفق نفقة فلم يحصل لها عين قائمة]

اختلفوا فيمن أنفق نفقة فلم يحصل لها عين قائمة، هل يرجع بها أو لا؟ كنفقة المرأة على الصداق إذا لم تكن العلة لها وكانت بينهما.

قاعدة 564 ـ [الجبر على الدفع ... ينافي الائتمان]

الصحيح أن الجبر على الدفع لحق المجبور له أو غيره ينافي الائتمان. فإذا ضاع صداق المرأة أو نفقتها أو نفقة ولدها فهي منها، ويرجع إن طلق قبل البناء بنصفه، وللمالكية قولان، والوجه أنه دفع مملكا لا مؤتمنا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت