فهرس الكتاب

الصفحة 107 من 245

قاعدة 565 ـ [الأصل فيمن دفع مختارا لأعلى قصد التمليك ـ الائتمان]

الأصل فيمن دفع مختارا لأعلى قصد التمليك الائتمان. وقول مالك في الرهن والصناع استحسان وقياس على العارية لأنه إنما قبض لحق نفسه، وقد جاء أنها مؤدات، وقد أشكل عليَّ تكذيبهم في دعوى الردّ مع أنهم إنما يقبضون بغير بينة عادة عامة مطردة، فإذا صدقوا في دعوى الرد فهم في دعوى الضياع أصدق، وما يقال أنهم لو لم يضمنوا أسرعوا إلى أكل أموال الناس وأحوجوهم إلى ما يضر بهم فقد كذبه العيان، لأن غالب من وراء الإسكندرية إلى أقصى المشرق لا يضمنونهم ولم يقع فيهم شيء من ذلك لإيفائهم أسباب معاشهم مع أن أولئك الصناع شر هؤلاء بكثير.

قاعدة 566 ـ [هل تتعلق الغرامة بالغرور]

اختلف المالكية في تعلق الغرامة بالغرور. ثالثها المشهور يتعلق بالغرور بالفعل كمتولي العقد والمرأة لا بالقول.

قاعدة 567 ـ [إذا عضد شبهة الملك تعلق حق الغير]

إذا عضد شبهة الملك تعلق حق الغير، فهل تقدم على الملك أو لا. اختلف المالكية فيه كمن تزوج بعبد ابنه الصغير وهو معسر، فهل يمضي للمرأة كالموسر أو لا؟. قولان.

قاعدة 568 ـ [هل يفسد الصحيح بالنية؟]

اختلف المالكية في فساد الصحيح بالنية، كمن تزوج من يظنها معتدة، فإذا هي بريئة، أو بخمر فإذا هو خل ـ نظرا إلى ما دخل عليه، أو انكشف الأمر به؛ وهي قاعدة"النظر إلى المقصود أو الموجود". وفيها قولان، كمن دخل خلف من يظنه يصلي الظهر فإذا هو يصلي العصر، أو صام يوم الشك فإذا هو من رمضان ونحو ذلك.

قاعدة 569 ـ [العبرة في حكم الفعل بحسب أصله لا بعوارضه]

حكم الشيء إنما يعتبر بأصله لا بحسب عوارضه. فيقال النكاح مندوب إليه، والطلاق مباح، ونحو ذلك، ومال المتأخرون من المالكية والشافعية إلى اعتباره بعوارضه، فقسموا النكاح إلى أربعة أقسام أو خمسة عدد الأحكام. قال الحفيد: وهذا هو المرسل الذي أكثر الناس على عدم القول به. قلت مع أن ذلك يجري في أركان الإسلام وغيرها، ومثله هدم لمباني الشريعة.

قاعدة 570 ـ [علة تخيير الأمة التي تعتق تحت العبد]

اختلف في علة تخيير الأمة تعتق تحت العبد، فقيل نقص الزوج ولا تختار إذا كان حرا، وهو قول مالك. وقيل ملكها لنفسها من عقد الغير عليها فتستدرك جبرها على النكاح بعتق مطلقا، وهو قول النعمان وحكاه اللخمي، وفيه نظر.

قاعدة 571 ـ [الجهل بالسّبب عذر]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت