فهرس الكتاب

الصفحة 109 من 245

اختلف المالكية في سقوط الغرامة بالتسليط على المال خطأ كمن وكل على أن ينكحه بألف فأنكحه بألفين ثم دخل، فقيل ألف على السّقوط، وقيل صداق المثل ويكمل الوكيل على الغرر بالفعل.

قاعدة 577 ـ [هل الردّ إبطال لأصل العقد أم لصفته]

اختلفوا في كون الردّ إبطالا لأصل العقد أو لصفته، فإذا خولف الوكيل في مقدار الصّداق، وقلنا بالأول فهو فسخ بغير طلاق، وإن قلنا بالثاني فبطلاق.

قاعدة 578 ـ [حكم المخالفة في الصفة]

اختلفوا في الصفة إذا خولفت هل تعد المخالفة فيها كالمخالفة الكلية أو لا؟. وتبنى عليها المسألة فوقها.

قاعدة 579 ـ [حكم المعاني الطارئة على النكاح]

اختلفوا في المعاني الطارئة على النكاح الموجبة للفسخ على كل حال كالردة واللعان: هل يكون الفسخ فيها بطلاق، نظرا إلى تقدم الانعقاد، أو بغير طلاق نظرا إلى عدم الإقرار، وهي قاعدة: إذا طرأ على النكاح ما لا يقر معه هل يرفع حكم العقد السابق أو لا؟

قاعدة 580 ـ [جعل الأمر بيد من ليس له لدفع ضرر]

إذا جعل الأمر بيد من ليس له بالأصل لدفع ضرر ناجز، فهل يجعل له برءته أو مقدار ما يرفع الضرر الحاصل منه. اختلف المالكية فيه: فإذا جعلنا للسيّد الفسخ بطلاق فهل له أن يفسخ بجميع كلاق العبد أو بواحدة بائنة، قولان. وإذا أعتقت الأمة تحت العبد: فهل لها أن تختار نفسها بجميع الطلاق أو ليس لها إلا واحدة بائنة، وكذلك إذا تزوج الحر الأمة على الحرة أو الحرة على الأمة، وقلنا لها الخيار.

قاعدة 581 ـ [إذا تعذر مقصود الحكم فهل يستقل التابع سببا فيه]

إذا تعذر مقصود الحكم فهل يستقل التابع سببا فيه أو لا؟. تردّد متأخرو المالكية فيه كنكاح من تعذر عليه الجماع ومقدماته للاطلاع على العورة ونحوه. فإن كان التابع قريبا كان الجواز بعيدا كما روي عن الشافعي أنه ذكر له باليمن أن بها امرأة وسطها إلى أسفل بدن وإلى فوق بدنان فأحب رؤيتها ولم يستحل ذلك فتزوجها، قال فعهدي بالبدنين يتلاطمان ويتقاتلان ويصطلحان ويأكلان ويشربان، ثم نزلت عنها ورجعت بعد مدة فقيل لي مات البدن الواحد وربط أسفلهما بحبل وترك حتى ذبل ثم قطع ودفن، ورأيت الشخص الآخر بعد ذلك يجيء ويذهب. قال عياض في هذا النكاح نظر لأنهما أختان لاشك جمعهما بعض الجسد، وفرج مشترك، وكونهما على ما وصف من اختلاف الأخلاق والأعراض يوضح ذلك. قلت وفيه النكاح على الطلاق، وقد اختلف فيه لأنه من وجه المتعة، ومن هذا الأصل خلاف ابن القاسم وسحنون في إجازة الأب نكاح الصغير بخلاف بيعه، ونكاح السّفيه لاحتياجهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت