فهرس الكتاب
من غير كفؤ. قال مالك ومحمد من الثاني فللآخر الاعتراض، وقال النعمان من الأول، فلا اعتراض.
قاعدة 591 ـ [هل النكول كالشاهد أو كالشاهدين؟]
اختلف المالكية في النكول. هل هو كالشاهد الواحد أو كالشاهدين، فإذا ادّعى أحدهما النكاح وأقام شاهدا ففي تعلق اليمين بالآخر قولان. وفائدتها رجاء أن ينكل فيغرم.
قاعدة 592 ـ [هل الأصل في شهادة النساء الرد أو القبول؟]
الأصل عند مالك ومحمد في شهادة النساء الرد والقبول في الأموال للضرورة لكثرة التعاطي، فلا تدخل في غيرها كالنكاح. وعنده القبول والرد بشبهة الغفلة في درأ ما يدرأ بالشبهة فتدخل.
قاعدة 593 ـ [حكم تقديم أقرب الوليين]
اختلف المالكية في تقديم أقرب الوليين. أهو من باب الواجب أو الأولى؟. وعليهما هل للأبعد أن يعقد أو لا؟. وإذا عقد فهل يسقط نظر الأقعد أو لا؟.
قاعدة 594 ـ [هل المراعى في الولاية حق الله أو حق العبد]
اختلفوا في المغلب في الولاية من حق الله عز وجل أو حق العبد. فإذا أنكح الأبعد، وقلنا بالأول مضى على الأقعد وهو المشهور، وإلا فله الرد. وعلى القاعدة هل للمرأة أن تصرف أمرها إلى أحد المتساويين أو لا؟.
قاعدة 595 ـ [هل النكول إقرار؟]
اختلفوا في النكول، هل هو كالإقرار أم لا؟. فإذا وكله على أن ينكحه بألف فأنكحه بألفين وأنكر التعدي. وأحلفت المرأة الزوج فنكل فغرم الألفين، فإن قلنا بالأول لم يكن له أن يحلف الوكيل. وبالثاني أحلفه، وقيل النظر في يمين الزوج، فإن كانت على تصحيح قوله مجردا فنكوله إقرار، وإن كانت عليه وعلى إبطال قول المنكح فله أن يحلفه.
قاعدة 596 ـ [هل العادة كالشاهد أو كالشاهدين]
اختلفوا في العادة هل هي كالشاهد أو كالشاهدين. فإذا أنكح ابنه البالغ وهو ساكت حتى إذا فرغ أنكر بحدثان ذلك، فاستحلف أنه لم يرض، فنكل. فإن قلنا كالشاهدين لزمه النكاح، وكان عليه نصف الصداق، وإلا لم يلزمه. وبني هذا الخلاف* على القاعدة فوق هذه. ومن هذه لزوم اليمين لمن قضى له من الزوجين بما يعرف أنه للنساء أو للرجال. وأما القضاء للرجل بما يعرف لهما فلابد فيه من اليمين عندي لأنه الأصل لا بالعادة. والقياس أنه بينهما بأيمانهما.
(*) الكلام (ن 2)
انظر هامش ص 392 من تحقيق الخطابي على قواعد الونشريسي.
قاعدة 597 ـ [حكم مراعاة الطوارئ]