فهرس الكتاب

الصفحة 115 من 245

قاعدة 610 ـ [زيادة العقوبة دليل زيادة قبح الذنب]

زيادة العقوبة دليل زيادة قبح الذنب المستلزم لقوة الحرمة وزيادة النقمة (يضاعف لها العذاب ضعفين) ، (إذا لأذقناك) . ولهذه الحرمة عند الجمهور ظهور في مراتب الشرف كاختصاص الشهادات وبعض الولايات بالأحرار. وهل لها اعتبار في زيادة المتاع كالقسم. اختلف المالكية فيه، ثم في سقوطه بالدخول تحت أحكام السقوط كحرة وأمة تحت عبد لأن الأمة من نسائه والكفاية.

قاعدة 611 ـ [من تعلق حقه بعين ... ومن تعلق حقه بذمة]

من تعلق حقه بعين شيء فأتلف عليه، فله المطالبة به، كزوجة المفقود تنفق من ماله بعد الموت. فإن الورثة يرجعون عليها به عند مالك*، بخلاف من تعلق حقه بالذمة كالوصي ينفق على الأيتام ثم يثبت على أبيهم دين على مذهب ابن القاسم، وقيل يرجع عليهم.

(*) عند الموت (ن 2)

قاعدة 612 ـ [إذا اختلفت حالتان سابقة ولاحقة ... فأيهما تعتبر؟]

إذا اختلفت حالتان سابقة ولاحقة ففي الملتفت إليه منهما قولان للمالكية. كمن سافر مليا وقدم عديما، فادّعى العدم في سفره لتسقط عنه النفقة، أو بالعكس. ففي تصديقه أو تكليفه البينة قولان للمالكية. والمختار تصديقه في الثانية فقط للاستصحاب. وكالجزاف تجب غرامته بعد أن عرفت مكيلته. فهل تجب بالقيمة أو بالمثل*، قولان لهم، والثاني أعدل.

(*) بالثمن (ن 2)

قاعدة 613 ـ [سبب نفقة الزوجة]

اختلف المالكية في المغلب في نفقات الزوجات. أهو أحكام المعاوضة والإجارة أو حكم النفقة بالقرابة، وعليهما لو مكنت وهي مريضة لا يمكن الاستمتاع بها إلا أنها ليست في السياق.

قاعدة 614 ـ [حكم عزل الوكيل]

المشهور عند المالكية أنّ الوكيل معزول عن نفسه وفيمن في ولايته أو من يتهم عليه، للمالكية قولان.

قاعدة 615 ـ [متى يتقرر عزل الوكيل؟]

اختلف قول مالك في الوكيل: هل ينعزل بالموت والعزل. أو ببلوغهما إليه. على الخلاف في النسخ، هل يتقرر حكمه بالنزول أو بالوصول؟. فإن أوكلت وكيليها فزوجاها، فدخل الثاني ولم يعلم، فإن قلنا بالأول فهي للأول لانفساخ وكالة الثاني بالعقد. وإن قلنا بالثاني فهي للثاني وهو المشهور لقضاء عمر، وإن كان إمضاء نكاح محصنة* وفسخ عقد مسلم بغير موجب، وكذلك البيع خلافا للمغيرة لعدم حرمته، والحق ردهما معا كالشافعي وابن عبد الحكم.

(*) مسلمة (ن 2)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت