فهرس الكتاب

الصفحة 116 من 245

قاعدة 616 ـ [لا يُلزم الإنسان بما فيه منة]

كلُّ ما يُطوِّق الإنسانَ رفق المِنَّة فإنَّه لا يلزمه ويَسْقط عنه به ما توقف وجوبه عليه، فمن وُهِب له ثمنُ الماء جاز له التيمم عند مالك بخلاف الماء نفسه، إلا أن تتحقق المِنَّة فيه. ومن وكّل من يُنْكِحُه بألف فأنكحه بألفين ولم يَدْخُل. فقيل له: إن رضيت بألفين وإلا فلا نكاح بينكما، فقال الوكيل: أنا أحمل ما زدت. لم يلزمه النكاح. وقيل: يلزمه لأن ذلك لا يقتضى منه. والقولان للمالكية.

قاعدة 617 ـ [أصل مالك القضاء على الغائب]

أصل مذهب مالك القضاء على الغائب. وفيه خلاف، وقد تكرر في الكتاب كثيرا. وإذا قلنا به: فهل يفرق عليه بعدم النفقة وهو المشهور، فيه خلاف أيضا.

قاعدة 618 ـ [هل العبد يملك؟]

اختلف المالكية في العبد هل هو مالك أم لا؟. قال ابن بشير: والمذهب أنه مالك، ولكنه ليس بمالك حقيقي، لأن للسيّد أن ينزع ما في يده، وعندنا فيمن ملك أن يملك هل يعد مالكا حقيقة أم لا؟. قلت: فعلى هذا يكون في كون العبد مالكا حقيقة قولان، لأن السيّد إذا لم يكن مالكا حقيقة فالعبد ملكه حقيقة، وهكذا يحكى غير واحد أعني أن المذهب اختلف في كون العبد مالكا، والحق أن المذهب أنه مالك حقيقة ولا أنه ناقص بتسليط الغير عليه، وهذا لا ينافي في الحقيقة كالمديان.

قاعدة 619 ـ [علة انتشار الحرمة بين الأم وابنتها]

اختلف المالكية في انتشار الحُرْمة بين الأم وابنتها: هل هو شرع غير معلل أو علة اختبار الأم والابنة من جهة واحدة، وعليه اختلفوا في انتشار الحرمة بمحض الزنا بخلاف شبهة النكاح.

قاعدة 620 ـ [المترقبات متى تعد حاصلة؟]

اختلفوا في المرتقبات* إذا وقعت، متى تعد حاصلة: أهو يوم الوقوع، أم يوم ابتداء الترقب؟. وعليهما إذا كان في عقد النكاح خيار فوقع الوطء قبل الاختيار من له الاختيار إمضاؤه، فهل يكون ذلك الوطء إحصانا** أم لا.

(*) المترقبات (ن 1) ـ (**) إمضاء (ن 1)

قاعدة 621 ـ [حكم أنكحة الكفار وهل هم مخاطبون بالفروع؟]

اختلفوا في صحة أنكحة الكفار وفسادها؟. وعليه تحليل الكتابية بوطء الكافر، وإذا عقد على أم وابنتها ثم أسلم ولم يصبها. هل يفسخ أو يختار. والمشهور أنه فاسد بأصله مصحح بالإسلام، فلا يصح طلاقه ولا ظهاره, ويصح اختياره أربعا أو إحدى الأختيين بالنص والقاعدة، وقال النعمان صحيح ويبطل نكاح الأواخر والأخيرة، وقاله محمد إلا أنه يختار للآثار، وأصل هذه القاعدة الخلاف في أنهم مخاطبون بالفروع. وفيها ثلاثة أقوال. ثالثها أنهم خوطبوا بمقتضى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت