فهرس الكتاب

الصفحة 117 من 245

الكف والترك دون الاتيان أو الفعل، فإذا تزوج بخمر فقبضتها ثم أسلما ولم يدخل، فالمشهور أن لها شيئا بناء على الخطاب، فقيل صداق المثل، وقيل قيمة الخمر وقيل ربع دينار، والشاذ لا شيء لها. وأما النواهي والعقوبات فقال ابن القاسم لا يعتق عليه بالمثلة إلا المسلم. وقال أشهب بعتق الذمي الحربي.

قاعدة 622 ـ [ترجيح المفسدة على المفسدة يسقط اعتبارها]

ترجيح المفسدة على المفسدة يسقط اعتبارها ارتكابا لأخف الضررين عند تعذر الخروج عنهما، كإنفاذ المالكية إلا ابن عبد الحكم نكاح الثاني في مسألة الوليين بالدخول، أو كإنفاذهم له ما فسد لصداقه على صداق المثل وما عقد بالولاية العامة والخاصة ليست بولاية إجبارية، وبالطول وكونه صوابا، أو ينتقل حكما كفوات البيع الفاسد بالقيمة، وهذا أصل مالك، وخالفه الشافعي فيه على الجملة.

قاعدة 623 ـ [الأقل هل يعتبر بنفسه أو يتبع الأكثر؟]

اختلف المالكية في الأقل: هل يعتبر بنفسه أو يتبع الأكثر؟. وحمل عليه ابن يونس اختلافهم في الخنثى إذا بال من المحلين، هل ينظر إلى الأكثر فيحكم له به أو لا.

قاعدة 624 ـ [الإقدام على الأنكحة المحرّمة بالقرآن هل هو زنا أو شبهة نكاح؟]

الإقدام على الأنكحة المحرّمة بالقرآن هل هو زنا أو شبهة نكاح؟. اختلفوا فيه. وعليه الخلاف في الحد كالمسلمة تتزوج الكافر.

قاعدة 625 ـ [هل الأمر الحكمي كالحقيقي؟]

اختلفوا في كون الأمر الحكمي كالحقيقي أو لا؟ فإذا أسلم فغفل عن الولد حتى كبر على دينهم. فهل يجبرون على الإسلام ويجعلون كالمسلمين تحقيقا أو لا، لأن إسلامهم بالحكم والتقدير لا بالتحقيق، ولقوة الاحتمال قال بعضهم يجبرون بالضرب والسّجن ولا ينتهي إلى القتل.

قاعدة 626 ـ [حكم من خير بين شيئين ... ]

اختلفوا فيمن خير بين شيئين فاختار أحدهما، هل يعد كأنه منتقل، أو كأنه ما اختار قط غير ذلك الشيء. فإذا أسلم على أختين ولم يطأهما فاختار أحدهما، فإن كان كالمنتقل لزمه نصف صداق الأخرى لأنه كالمطلق، وإلا لم يلزمه شيء. فإذا غصب جارية ثم اشتراها وهي غائبة فإن قلنا بالأول فلا تشترى إلا بما تشترى به قيمتها، وهو قول أشهب. وإن قلنا بالثاني لم تراع القيمة وهو ظاهر الكتاب. وقال ابن عطية {أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى} قيل الشراء هنا استعارة وتشبيه لما تركوا الهدى وهو معرض لهم، وقعوا بذلك في الضلالة، فاختاروها، شبهوا بمن اشترى، فكأنهم دفعوا في الضلالة هداهم إذ كان لهم أخذه. وبهذا المعنى تعلق مالك في منع أن يشتري الرجل على أن يتخير في كل ما يختلف آحاد جنسه ولا يجوز فيه التفاضل.

قاعدة 627 ـ [حكم شهادة المرأة في موضع الضرورة]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت