فهرس الكتاب
اختلفوا في استقلال شهادة المرأة الواحدة في موضع الضرورة كالرضاع تشهد به امرأة واحدة، والمالكية يشترطون في اختلافهم فشو ذلك من قولها، لأن فشوه قرينة، والموضع موضع ضرورة، فبنوا خلافهم على قاعدة الفشو* من قول الشاهد هل يقوم مقام شاهد آخر أو لا، إلا أنه لا شاهد له في الشرع، ولابد فيما يقوم مقام الشاهد من الانفصال كالعرف والنكول.
(*) المشهور (ن 2)
قاعدة 628 ـ [الحقوق غير المالية هل هي كالمالية في إمكانية التصرف فيها؟]
اختلف المالكية في الحقوق غير المالية كولاية النكاح والصلاة على الجنائز. هل هي كالحقوق المالية فلمالكها أن يتصرف فيها بالأخذ لنفسه أو النقل إلى غيره، وهو المشهور. أو لا لأنه إنما ملكها بسبب شاركه فيه المنقول عنه لا المنقول إليه، فيكون المنقول عنه أحق من المنقول إليه وهو الشاذ.
قاعدة 629 ـ [من استحق أمرا لمعنى فيه، فهل يمضي نقله إلى غيره]
من استحق أمرا لمعنى فيه، فهل يمضي نقله إلى غيره على من دونه من مستحقيه؟ اختلف المالكية فيه كالولاية والحضانة. فقيل يكون المنقول إليه كأحد الأولياء، وكذلك صلاة الجنازة، إلا أن يقصد فضل علم أو ورع ونحوهما.
قاعدة 630 ـ [الأصل تقديم السّبب على المسبّب]
الأصل تقديم السّبب على المسبّب، وقولك إبطال المالكية الرد، لأن من لا يستحق الفاضل مع المعين لا يستحقه ردّه عليه مع عدمه، وبه منعوا توريث ذوي الأرحام في المشهور.
قاعدة 631 ـ [هل الحكم يتناول الظاهر والباطن أو الظاهر فقط؟]
اختلف المالكية في الحكم هل يتناول الظاهر والباطن، أو لا يتناول إلا الظاهر فقط؟ وهو الصحيح. فإذا قضي للمطلقة بالنفقة بظن الحمل، ثم تبين أن لا حمل، ففي نقض القضاء قولان، ويلزم المجيز مذهب الحنفية التشنيع.
قاعدة 632 ـ [متى يتحرك الولد (في بطن أمه) ومتى يوضع؟]
الولد يتحرك لمثل ما تخلق له، ويوضع لمثل ما تحرك فيه، وهو يتخلق في العادة تارة لشهر فيتحرك لشهرين، ويوضع لستة وتارة لشهر وخمسة أيام فيتحرك لشهرين وثلث، ويوضع لسبعة وتارة لشهر ونصف فيتحرك لثلاثة، ويوضع لتسعة، فلذلك لا يعيش ابن ثمانية ولا ينقص الحمل عن ستة.
[وهذا الأخير هو الغالب ومع ذلك فالأحكام مبنية على أقل الحمل وهو ستة أشهر فهو مما قدم فيه النادر على الغالب وله نظائر]
قاعدة 633 ـ [حكم السكوت على الشيء ... ]