فهرس الكتاب
قاعدة 676 ـ [الأصل عدم التداخل]
الأصل عدم التداخل، لأن الأصل أن يترتب على كل سبب مسببه، لكن أجمعت الأمة على التداخل في الجملة رفقا بالعباد، وقع ذلك للمالكية في الأحداث في الجملة وتحية المسجد وصيام الاعتكاف وكفارات اليوم الواحد بخلاف العمرة والحج للقارن والحدود المتماثلة أو المتحدة الموجب ودية الأعضاء في النفس والصدقات في الوطئات بشبهة واحدة والعدد في الجُعلة. [الأصغر هل يندرج في الأكبر أم لا؟.] انظر ص 167
قاعدة 677 ـ [الأسباب القولية والعقلية]
قال الإسفراييني: الأسباب القولية نحو طلقت، وبعت، تثبت المسبب مع آخر حرف منها، كالعقلية، وهو مذهب الأشعري، وقال غيره عقبه لأن السبب إنما يتحقق عرفا حينئذ.
قاعدة 678 ـ [علاقة السبب بالحكم ... ]
قال القرافي: من الأسباب الشرعية ما يتأخر عنه حكمه كبيع الخيار يتأخر فيه نقل الملك عن العقد إلى الإمضاء. ولقائل أن يقول إن قلنا إنه منعقد لم يتأخر، وإن قلنا إنه منحل لم يتم السبب، ومنها ما يتأخر عن حكمه كإتلاف البائع المبيع قبل التمكن يوجب الضمان وقد كان واجبا عليه. ولقائل أن يقول اندفع بالطارئ لرجحانه بمقارنة سبب حدوثه، وقد يعارض ببقاء الآخر، وينبني عليهما ما إذا زادت القيمة أو نقصت، وقد يقال تلزم الزيادة مطلقا والحطيطة إذا لم يتعد في الإمساك، ومنه ما يقارنه كموجبات الحدود وحوز المباحات، ومنها ما يختلف فيه كما في القاعدة قبلها.
قاعدة 679 ـ [للترتيب سببان: آلة لفظية وخاصة زمنية]
للترتيب سببان آلة لفظية كالفاء وثم، وخاصة زمانية، لأن أجزاء الزمان مرتب بالذات فيحصل في كل جزء منه جزء من القول أو الفعل فتنقسم أجزاؤها على الزمان، والمنقسم على المرتب مرتب، فإن كان السابق مانعا من اللاحق امتنع وقوع اللاحق كتقدم الطلاق البائن على الظهار وإلا وقع، لأن المعلق عين لهما المستقبل وقوعهما فيه أعم من وقوعهما معا، ومرتبين، والأصل عدم المانع. قال القرافي وقول الأصحاب إنما ألزمناه إياهما في التعليق دون التنجيز لأنهما يقعان معا باطل لأنهما ضدان.
قاعدة 680 ـ [العطف بالواو فيما تصح فيه التثنية والجمع]
العطف بالواو فيما تصح فيه التثنية والجمع مثلهما على الصّحيح بخلاف ما لا يصحان فيه، فمن ثم لزمت الثلاث في قوله لغير المدخول بها: أنت طالق وطالق وطالق على المختار دون الظهار بعد قوله لها أنت طالق.
قاعدة 681 ـ [مقتضى الغاية ثبوت المغيا]