فهرس الكتاب

الصفحة 133 من 245

قاعدة 704 ـ [تداخل العدد]

بنى الشاشي مسألة التداخل على أن العدة فعل كف مقصود في مدة فلا يتأدى فيها تربصان كصوم يومين في مدة واحدة أو ترك فعل وتحريم، ولا تطابق في التروك والمحرمات فإنها تثبت في وقت واحد.

قاعدة 705 ـ [القرء: الطهر أم الحيض؟]

قال مالك ومحمد: القرء الطهر، فتحل بالدخول في الثالث. وقال النعمان الحيض، فالطهر منه.

قاعدة 706 ـ [العدة لبقاء حق الوطء ... ]

قال الشاشي: العدة لبقاء حق الوطء، وهو مختص بالطهر، فكذا ما شرع قضاء لحقه، إذ الوطء للشغل والعدة للاستبراء منه فوجب أن يكون الاستفراغ عن الشغل في زمان الشغل، ولأنها مشتملة على حق الله عز وجل وحق الزوج وزمان تأدية حق الله عز وجل في العبادات، وحق الزوج في الوطء والطلاق وهو الطهر، ولا يلزم الاستبراء، فإنا لا نسلم أنه بالحيض، وإن سلم فسببه الملك ولا يختص بالطهر، وسبب العدة الطلاق، وهو مختص بالطهر لأن تربص الاستبراء لا يختلف بحال الحياة والموت بخلاف العدة، ولأن العدة حق الزوج مختص بأحد الزمانين، فكان طهرا كالوطء والطلاق. والاستبراء منع توجه على المالك في ملكه، ويختص بأحد القرءين، فكان حيضا كتحريم الطلاق.

قاعدة 707 ـ [أيمان التهم ... والاستظهار]

اختلف المالكية في لزوم أيمان التهم. فثالثها: تلزم المتهم فقط، ومنها الاستظهار ولا تنقلب ألبتة.

قاعدة 708 ـ [قوة دلالة التعميم: هل توجب قوة دلالة التخصيص؟]

اختلفوا في قوة دلالة التعميم: هل توجب قوة دلالة التخصيص حتى لا يخصص ما قرب من النص إلا بمثله أو بنص بخلاف سائر الظواهر أو لا؟. فمن قال: الحلال علي حرام ونوى إخراج شيء مما يلزمه، نفعته المحاشاة، وفي كل الحلال قولان، فإن نطق نفع بالجميع.

قاعدة 709 ـ [إذا دار الأمر بين ما لمنشئه أن يفعله، وما ليس له أن يفعله]

إذا دار الأمر بين ما لمنشئه أن يفعله، وما ليس له أن يفعله، فقد اختلف المالكية في المغلب منهما كخلع الأب عن السفيه، إذ له النظر في المال وليس له الطلاق بخلاف الصغيرة إذا أخذ له شيئا، وعلى من لا تجبر ولا تملك أمرها، إذ له التصرف في مالها دون جبرها بخلاف من تجبر. وحاصله أن الخلع نظر في مال وبضع، والخلاف في تغليب أحدهما.

قاعدة 710 ـ [اشتراط ما يوجب الحكم خلافه مما لا يقتضي فسادا]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت