فهرس الكتاب
اختلفوا في جواز الجمع بين عقدين مختلفي الحكم. والمنصوص جواز البيع والخلع، واختلفوا في البيع والنكاح أو الصرف أو الشركة أو المساقاة أو القراض أو الجعالة. والإجماع على المنع من بيع وسلف.
قاعدة 718 ـ [حكم النكاح الناقص]
أصل محمد في النكاح الناقص ترجيح الفسخ على العقد احتياطا للبضع ورعاية لحق المستحق كما في سائر الحقوق والعفو عن القصاص، وهو أحد أقوال المالكية أيضا، وأصل مالك فيما لم يفت بالدخول الأول، وفيما فات الثاني فأصله أصل محمد إلا أن يعارض معارض، فإذا زوج أحد الإخوة من غير كفؤ بطل في أحد قولي الشافعي، وثبت الاعتراض للباقين في قوله الآخر، وتلزم عند النعمان.
قاعدة 719 ـ [استعمال ألفاظ الطلاق كناية عن العتق]
يصح استعمال ألفاظ الطلاق كناية عن العتق عند مالك ومحمد لمناسبة ما بينهما وبين أصلهما، وهما النكاح والملك. وقال النعمان: لا يجوز، وعليه الفرق.
قاعدة 720 ـ [علة فساد نكاح الشغار]
فساد الشغار عند مالك ومحمد لعقده، فلا يصح. وعند النعمان لصداقه فيصح، وهو لبعض المالكية، ويحتمل أن يكون عنده مما يفيته الدخول مما فسد لعقده فيتفق المذهب في القاعدة.
قاعدة 721 ـ [لا يجوز التعويل على دليل الخطاب في كلام العلماء]
لا يجوز التعويل على دليل الخطاب ونحوه في كلام العلماء كما يفعل اللخمي وغيره، وقد نص ابن بشير على ذلك وعلله في غير موضع من تنبيهه، وعاب على فاعله، وهو بين فانظره.
(*) عابه (ن 2)
قاعدة 722 ـ [لا مفهوم للقيود الواقعة في الأسئلة]
لا مفهوم للقيود الواقعة في الأسئلة كعشر سنين في مسألة الشفعة في المدونة، ولو قلنا باعتبار الواقعة في الأجوبة، وقد استعملها بعض المالكية.
قاعدة 723 ـ [كل ما خرج على قصد المبالغة أو الكناية فالمعتبر معناه لا لفظه]
كل ما خرج على قصد المبالغة أو الكناية فالمعتبر معناه لا لفظه على المشهور المنصور، وقال عليه السلام: أما أبو جهم فلا يضع عصا من عاتقه.
قاعدة 724 ـ [هل يجوز تبعيض الشهادة]
اختلف المالكية في جواز تبعيض الشهادة كما إذا ادعت أنه غصبها، وفرعنا على أحد قولهم أنه لا يقبل اثنان في الإقرار بالزنا ففي إثبات الصداق بهما قولان.
قاعدة 725 ـ [إذا اختص النبي - صلى الله عليه وسلم - بشيء فهل يختص بفروعه]