فهرس الكتاب
إذا اختص النبي - صلى الله عليه وسلم - بشيء في باب من الأبواب والنكاح منه، فهل يختص بفروعه والطلاق منها حتى يدل دليل على المشاركة أو لا؟. قولان للمالكية، وعليهما جواز التخيير لاقتضاء الثلاث الممنوعة عندهم للرجل، وكذلك تمليكها إيّاها.
التخيير والتمليك
قاعدة 726 ـ [معنى التخيير والتمليك]
مقتضى التخيير على المشهور عندهم الخيرة في المقام وملك النفس والانصراف، وذلك لا يكون في المدخول بها إلا بالثلاث، والتمليك جعل الطلاق لها، فيرجع إلى قوله فيما جعل بيدها، وقيل هما سيان، وقيل الفرق بينهما عادي لا فقهي، وهذا في مطلقهما، فإن قيد فما قيد به.
قاعدة 727 ـ [تعارض يوم الانعقاد ويوم التخيير]
إذا تعارض حكم يوم الانعقاد ويوم التخيير، كمن حلف بالحرام قبل الدخول وحنث بعده، أو خير ثم جهل الحكم حتى دخل، وفرعنا على أحد قولهم إن ذلك بيدها، واختارت نفسها، فقد اختلفوا في المقدم منهما، والظاهر في التخيير اعتبار وقت اللفظ.
قاعدة 728 ـ [الأصل أن استدعاء الاستجابة للجواب مرّة]
الأصل أن استدعاء الاستجابة للجواب مرّة، فإذا لم يلزم فقد انقطع تعلقها، فإذا قلنا إن التخيير يقتضي الثلاث فطلقت واحدة لم تقع، وانقطع خيارها على أصح قولي المالكية، وكذلك إذا قالت اخترت نفسي إن دخلت على ضرّتي.
قاعدة 729 ـ [إذا صدر نص في معنى حُمل عليه]
كل من صدر عنه لفظ قصر* في معنى حمل عليه فإن كان محتملا، فإن فسر بما هو الأظهر بني عليه، وإن فسر بما لا يحتمله استظهر عليه باليمين، إلا أن يبعد الاحتمال جدا، وقد قيدته البينة في الظاهر، وهذا فيما يقضى به خاصة.
(*) نص (ن 2)
قاعدة 730 ـ [التخيير والتمليك: هل هما تفويض أم استجابة؟]
اختلف الرواية عن مالك في التخيير والتمليك: هل هما تفويض فلا يقطعها الافتراق من المجلس حتى تنص على إزالتهما أو تمكن من نفسها اختيارا، وليس له عزلها لتعلق حقها بخلاف التوكيل على ما يتعلق به حق الوكيل. أو استجابة فيتقيد بالمجلس ما لم يعرضا عنهما لمعنى آخر، إذ هو حكم الجواب، ولذلك أجمعوا على أن أحد المتبايعين لو أوجب البيع ثم انفصل المجلس عن غير تراض أنه لا بيع بينهما، وإن رضي الآخر بعد ذلك.