فهرس الكتاب
ولا طلب لها، ولعل هذا الوصف هو المعتبر من** ذلك، لظهور مناسبة؛ وفيه بحث. وثلاثة الأقوال للمالكية.
(*) في غير المحكوم ولا يخلع (ن 2) ـ (**) في (ن 2)
قاعدة 735 ـ [كل من ملَّك غيره أمرًا فالأصل أن يرجع إليه فيما أباح منه]
كل من ملَّك غيره أمرًا فالأصل أن يرجع إليه فيما أباح منه، كمن أذنت لمن شرط ألا يتزوج عليها في التزويج، فالمنصوص في مذهب مالك واحدة خاصة. وهل تحلف أو لا؟. يجري على أيمان التهم، وفيها ثلاثة. ثالثها تلزم المتهم فقط.
قاعدة 736 ـ [هل يعود الشرط بعد ثلاث وزوج؟]
اختلف المالكية في تعيين الشرط بالملك الأول، وعليه هل يعود بعد ثلاث وزوج أو لا؟. بخلاف ما دونها، وإن بانت وتزوجت خلافا لقوم.
قاعدة 737 ـ [المعنى الواحد في نفسه لا يقبل التبعيض إلا بدليل]
المعنى الواحد في نفسه لا يقبل التبعيض بالاعتبارات إلا بدليل، فلا يصح الإطلاق من الحجر في شيء* دون شيء، ولا تزكية الشاهد فيما شهد به إلا دون غيره كما يفعله متفقهة الموثقين، ولا الحكم بطهارة شيء بالنسبة إلى شيء دون غيره كما مرّ لابن الحاجب، الميتة مقيدة الطهارة باستعماله في اليابسات والماء وحده، وكذلك نجاسته كما توهم بعضهم فيما عفي عنه من النجاسة لمن عفي له بل الحق أن النجاسة باقية في محل العفو، وفيه بحث طويل.
(*) وشيء (ن 2)
قاعدة 738 ـ [حكم الحكمين متردد بين التوكيل والتحكيم]
حكم الحكمين متردد بين التوكيل والتحكيم، فإذا بعث الحاكم مستجرحين أو عبدين وهو غير عالم، أو تراضى بهما الزوجان فحكما بالحق، ففي إمضائه قولان للمالكية. والمنصوص لا يمضي الثاني. والمشهور يمضي الثالث. ابن بشير: وعلى هذه القاعدة تجري أكثر مسائل هذا الباب.
قاعدة 739 ـ [صرف ما هو لك إلى غيرك لا يقتضي سقوطه منك]
صرف ما هو لك إلى غيرك لا يقتضي سقوطه منك، بل تصرف ذلك الغير فيه كتصرفك إلى منتهى ما جعلت له من ذلك، فمن ثم لم يقتض التمليك ولا التخيير الطلاق عند مالك خلافا لربيعة لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - خير نساءه فاخترنه، فلم يكن ذلك طلاقا، وحجته أن العصمة زالت من يد الزوج وانتقلت إلى المرأة، وهو ممنوعة.
اللعان