فهرس الكتاب
قاعدة 740 ـ [اللعان يمين أم شهادة أو حدٌّ]
اللعان عند مالك ومحمد يمين لقوله عليه السلام: لو لا اليمين* لكان لي ولها شأن. وعند النعمان شهادة أو حد. قال الشاشي: أكثر مسائل اللعان مبنية على هذا الأصل، كملاعنة الأمة والمشركة والمحدودة في القذف فإنه يحلف لهن ولا يحد لقذفهن، كملاعنة الكافر والعبد والمحدود في القذف، لأنهم من أهل اليمين وليسوا من أهل الشهادة، يريد لأن توبة المحدود عنده لا ترد عدالته، وإن ثبت فسقه كما لا تسقط الحد عنه.
(*) الأيمان (ن 2)
قاعدة 741 ـ [اللعان حجة أم عقوبة]
اللعان عندهما حجة، فإذا قذف زوجه المحصنة لزمه الحد، فإن لاعن سقط عنه، وتوجه عليها، فإن لاعنت سقط عنها. وعنده عقوبة، فلا يحد بقذفها، بل يحبس حتى يلاعن، وكذلك هي أيضا، لا تحد وتحبس حتى تلاعن.
الإيلاء
قاعدة 742 ـ [الإيلاء يمين أم طلاق؟]
الإيلاء عندهما يمين على منع حق، فموجبه الوقف بعد الأجل. وعنده طلاق إليه فموجبه الفراق بعده.
قاعدة 743 ـ [الممتنع عن الوطء هل هو كالمولي؟]
اختلف المالكية فيمن دخل عليه الامتناع من الوطء ولم يقصد بسببه الضرر، هل يعد كالمولي أو لا.
قاعدة 744 ـ [النهي: هل يجعل المنهي عنه كالعدم؟]
اختلفوا في النهي: هل يجعل المنهي عنه كالعدم أو لا، فإذا حلف ليتزوجن؛ فنكح نكاحا سرًّا* ففي بروره قولان. فلو تزوج أمة فعلى كون الحرة طولا، فلو تزوج غير كفؤ فعلى تعارض اللفظ والقصد، فلو لم يدخل فعلى الأقل والأكثر. وعلى قاعدة أخرى وهي:
(*) فاسدا (ن 2)
قاعدة 745 ـ [حقيقة النكاح العقد أم الوطء؟]
أن النكاح هل هو حقيقة في العقد أو لا؟. والحق فيها أنه بالنظر إلى اللغة حقيقة في الوطء مجازا راجح في العقد، وكذلك في الشرع؛ لأن الأصل عدم التغير، ويحتمل أن يكون فيه حقيقة