فهرس الكتاب

الصفحة 27 من 245

المَفْعَل في اللسان: المصدرُ، والزمانُ، والمكانُ. فمن قال: المحيضُ أحد الأولين عمم الاعتزال إلا ما خصه الحديث بما فوق الإزار. ومن قال: المكان قصره على الفرج، والقولان للمالكية. 343/ 1

قاعدة 115 ـ [مانعُ السبب لا يوجب ارتفاعُه ردَّه]

مانعُ السبب لا يوجب ارتفاعُه ردَّه؛ واختلف في مانع الحكم. فإذا طهُرت الحائض قال النعمان: المُقتضي قائم، والمانع مرتفع، زاد ابن بكير: ويكره. وقال مالك ومحمد: الأصل بقاؤه إلى وجود سبب الإباحة، وهو التطهُّر، لأن الشروط اللغوية أسباب لارتباط المشروط بها وجودا أو عدما. 344/ 1

قاعدة 116 ـ [يجب الرجوع إلى العوائد فيما كان خِلقة]

يجب الرجوع إلى العوائد فيما كان خِلقة، كالحيض والبلوغ، فإن اختلفت فإلى الغالب، وقد يختلف الأمر فيه بالبلاد، وغَلَبة مزاج في قوم فيختلف الناس. والمُعتمدُ اعتبار الشمول، أو الغَلَبة، إما مطلقا إن انضبط، أو بالنسبة إلى الإقليم، لا الخلقة والقبيلة والبيت، لما يُتقى من تأديته إلى اضطراب العلل، وفيه خلاف للمالكية على اعتبار النادر في نفسه، أو إلحاقه بالغالب.345/ 1

قاعدة 117 ـ [من تقررت له عادة عَمِلَ عليها]

من تقررت له عادة عَمِلَ عليها، فإن انخرمت رَجَع إلى الأقوى: كمن اعتادت الطهر بإحدى العلامتين فرأت الأخرى، ففي انتظارها للمعتاد ـ ما لم يخرج الوقت ـ قولان، للخلاف في الأبلغ منهما. قال ابن القاسم: الثَصَّة، وقال ابن عبد الحكم: الجفوف. 346/ 1

قاعدة 118 ـ [الحملُ: الحكم بتعيين المراد من المحتمل]

الحملُ: الحكم بتعيين المراد من المحتمل بدليل قطعي أو ظني، كمالك ومحمد: أن القُرْءَ الطُّهر، والنعمان: الحيض. أو بتعميمه في الوجوه المحتملة عند عدم الدليل لاشتمالها على المراد، إلا ما امتنع بدليل، أو لأنه حينئذ للعموم. وأشكل عليه قولُ ابن الحاجب في قول ابن القاسم في القليل بنجاسة:"يتيمم ويتركه، فإن توضأ به وصلى أعاد في الوقت، فحمل على النجاسة للتيمم، وعلى الكراهة للوقت، وعلى التناقض". لا يقال المراد: وعلى اختلاف قوله فيه؛ لأنا نقول: القولان متجاوران في سلك واحد. والحق أن للنجاسة، والوقت مراعاة للخلاف كما في الرسالة، ومعنى الحمل على التناقض: إلزامه إياه كما في المختصر.347/ 1

قاعدة 119 ـ [لا تجوز نسبةُ التخريج والإلزام بطريق المفهوم أو غيره إلى غير المعصوم]

لا تجوز نسبةُ التخريج والإلزام بطريق المفهوم أو غيره إلى غير المعصوم عند المحققين، لإمكان الغفلة، أو الفارق أو الرجوع عن الأصل عند الإلزام، أو التقييد بما ينافيه، أو إبداءِ معارض في السكوت أقوى، أو عدم اعتقاده العكسَ إلى غير ذلك، فلا يُعتمدُ في التقليد، ولا يُعد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت