فهرس الكتاب

الصفحة 35 من 245

الحق تعرف أهله. وما أحسن قول أرسْطو لما خالف أستاذه أفلاطون: تخاصم الحق وأفلاطون، وكلاهما صديق لي والحق أصدق منه. 397/ 2

قاعدة 149 ـ [المُعيَّنُ لا يستقر في الذمة]

المُعيَّنُ لا يستقر في الذمة، وما تقرر في الذمة لا يكون معيَّنًا، فالأداء لا يتخلد في الذمة، لأنه مُعيَّن بوقته بخلاف القضاء، والمُعيَّن لا يتأخر قبضه لما لا يضطر إليه، بخلاف تأخير كيل الطعام إذا غشيهما الليل إلى الغد عند مالك، ولذلك لا يُسلم فيه، ولا في كل ما يتعين بحصر الأوصاف المعتبرة كالعقار، ويُفسخ البيع والكراء باستحقاق العين، دون السلم، والمضمون، ومن شرط الانتقال إلى الذمة تعذُّر المعيَّن. 399/ 2

قاعدة 150 ـ [وجوب البحث عن الحكم الوضعي]

كل ما يُعلم أو يظن وقوعه من خِطاب الوضع المتوقف عليه التكليف المعلوم أو المظنون وقوعه، فإنه يجب الفَحص عنه كالأوقات، وإلا فالأصل ألاّ يجب، لأن ما يتوقف عليه الوجوب لا يجب تحصيله إجماعا، وإنما الخلاف فيما يتوقف عليه إيقاع الواجب. فثالثها: يجب الشرط الشرعي المقدور، فلا يجب إلا ما تقدم. 400/ 2

قاعدة 151 ـ [السبب السالم عن المعارض إذا لم يكن فيه تخيير ترتب عليه مُسبَّبَهُ]

السبب السالم عن المعارض إذا لم يكن فيه تخيير ترتب عليه مُسبَّبَهُ اتفاقا، ولما كان القدر المشترك بين أجزاء وقت الظهر مثلا هو متعلَّق الوجوب عند محمد قال: إن من حاضت بعده فقد حاضت بعد ترتب الوجوب فتقضي. ورأى أن المُتعلَّق زمان لا بعينه، فلم يترتب القضاء عنده إلا بفوات الجميع. 400/ 2

قاعدة 152 ـ [الصلاة تسقط لمثل ما تجب له]

المذهب أن الصلاة إنما تسقط لمثل ما تجب له، وإلا فقد تخلدت في الذمة. وقال ابن الحاجب: تسقط بطريان المُسقط في الوقت ولو أثم بالتأخير، ولا تجب إلا بإدراك ركعة بارتفاعه أو بعد التمكن على القولين، وهي قاعدة اعتبار السقوط بالثبوت. 401/ 2

قاعدة 153 ـ [ما يدرك به وقت الاختيار والاضطرار]

المختار أن وقت الاختيار كوقت الاضطرار، وكفضيلة الجماعة فيما يدرك به. وقال ابن أبي زيد: لا يُدرك إلا بإدراك الجميع، بناء على أن الحديث تناول المختارين أم لا؟؛ وعليهما لو طرأ العذر لما دونها وليس معذورا بتأخير، ثالثها: قول ابن الحاجب، وهي قاعدة اعتبار الاختيار بالاضطرار في النسبة. وأصل ذلك كله أن النسبتين مهما تساوتا في الوجود تساو الحكمان في الاعتبار.

وعلى ذلك قال القابسي: إن الطاهرَ يسلب القليل الطهورية وإن لم يغيره، كما يسلبه النجسُ الطهارةَ وإن لم يغيره، وهو ظاهر المدونة عندي، قال:"ولا يُتوضأ بما بُلَّ فيه شيء من الطعام،"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت