فهرس الكتاب

الصفحة 51 من 245

الجنائز.

الجنائز

قاعدة 232 ـ [قياس الدلالة]

قياس الدَّلالة وهو: الجمع بما يدل على العلّة. صحيح عند مالك ومحمد، فاسد عند النعمان. فقالا سقوذ الغَسْل عن الشَّهيد يدل على سقوط الصلاة عليه. وقال: لا. 475/ 2

قاعدة 233 ـ [تنزيل الانتهاء منزلة البقاء]

قد يتنزل الانتهاء منزلة البقاء، لمعنى خاص. فمن ثمَّ قالا: يُغَسِّلُ كل واحد من الزوجين صاحبه، لأنه من حُكم النكاح. وقال: الزوجة فقط؛ لأنه من حكم العِدَّة، ورُدَّ بالمبتوتة. واختلف الشافعية في الأمة، وكان الفرق ما جاء من قصر النساء على أزواجهن، وفيه نظر. 475/ 2

قاعدة 234 ـ [تسميةُ الشيء باسم غيره شرعًا يقتضي اعتبار شروطِه فيه]

تسميةُ الشيء باسم غيره شرعًا يقتضي اعتبار شروطِه فيه عندهما، خلافا له. وعندي أن ذلك في الطارئ، كقوله:"الطَّواف بالبيت صلاة"، أظهر منه في الأصلي، كصلاة الجنازة، لاحتمال البقاء. 476/ 2

قاعدة 235 ـ [حول تعدية العلة المغيبة وتطبيقها على غسل وتكفين الشهداء]

قالت الشافعية في الحديث:"أن رجلا أوقصته راحلته وهو مُحرم، فمات، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبه، ولا تُخَمِّروا وجهَه، ولا رأسَه، فإنه يبعث يوم القيامة مُلبيًّا"، وفي طريق آخر:"ولا تَمسُّوه بطيب"، إنه تمهيد لقاعدة حال المحرمين بعد الموت، وتأسيس لحكمهم، وتنزيلٌ للأحوال على ظواهر الأسباب، دون المُغيبات، كقوله في قتلى أحد:"زمِّلوهم بثيابهم"، ثم حُملَ عليهم غيرُهم، لا يُخمَّر المحرم، ولا يُطيَّب. فقالت المالكية هذا حسن لو لا أنه أحال على مُغيَّب لقوله"فإنه يُبْعثُ يوم القيامة ملبيا"، لأنها حالة لا تعلم لغيره، ومتى كانت العِلَّة مُغَيَّبةً لم يصح طرها، ولا تعديتُها. 477/ 2"

قاعدة 236 ـ [حكم إرادة المعنيين المختلفين بلفظ واحد]

اختلف في جواز إرادة المعنيين المختلفين بلفظ واحد، كمن يحتج على وجوب غَسْل الميت بقوله عليه السلام:"اغْسِلْنَها ثلاثا"من حيث إن ثلاثا غير مستق بنفسه، فلابد أن يكون داخلا تحت صيغة الأمر، فتكون محمولة فيه على الاستحباب: وفي أصل الغسل على الوجوب. وكذلك من يحتج على نجاسة الكلب بحديثه المشهور، على أن أصل الغَسل معلل، والسبع تعبد فتأمله. 478/ 2

قاعدة 237 ـ [لا يصح تعدية العِلَّة المُغيَّبة ولا طردُها]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت