فهرس الكتاب
الزكاة عند محمد دين في الذمة فتُخرج من التركة وإن لم يوص. وعند مالك والنعمان حق في المال، فمن الثلث إذا أوصى. 514/ 2
قاعدة 279 ـ [هل المغلب في الزكاة جانب العبادة أم حق الآدمي؟]
المُغلَّب في الزكاة عند مالك والنعمان جانبُ العبادة، فتسقط بالموت. وعند محمد حق الآدميين، فلا. 515/ 2
قاعدة 280 ـ [حكم الخُلطة]
جَعْلُ المالين كالمال الواحد، وهو الخُلْطَة لا يوجب جَعْلَ المالكين كالمالك الواحد عند مالك، فلابد من اعتبار ملك كُلِّ واحد من الخليطين، والمتزارعين للنصاب. وعند محمد يوجب فيُعتبر المجموع. 515/ 2
قاعدة 281 ـ [المُراعى في الزكاة حالُ الأم]
المُراعى في الزكاة حالُ الأم، لأنها حق المِلك، والولد يتبع الأم فيه، ويزيد غير الآدمي بما قيل إن اليتم فيه من قبل الأم. وقال محمد: حالُ الأب التي يعود إليها الاسم. وقيل: حالهما معًا. وعليهما المتولد بين الظِّباء والغَنَم والثلاثة للمالكية. والتحقيق بناء الزكاة على الذَّكاة، ولا يحل ما أحد طرفيه خنزير، والمُعتبر في غيره الشَّبَه، فيلحق بالنوع الأقرب لصورته، وإلا فالأم له.515/ 2
قاعدة 282 ـ [نُقصان الشيء لا يمنع الانتقال في باب الزكاة]
نُقصان الشيء لا يمنع الانتقال في باب الزكاة عند مالك ومحمد. وقال النعمان: يمنع. فألحقاه بالهُزال والمرض. وألحقه بالعَدَد. فاعتبرا المتصل بالمتصل لقُرب النوع. واعتبر الكم بالكم لاتحاد الجنس. 516/ 2
القاعدة 283 ـ [علة الاتباع]
علة الاتباع عند مالك التولد حسًّا، كالنِّتاج، أو معنى كالرِّبح، فلا يُضم المُستفاد في خلال الحول. وعند النعمان المجانسة، فيضم. وعنه كل واحد فيهما. وقيل التولد حقيقة خاصة.517/ 2
قاعدة 284 ـ [ما في الذمة هل يُعد كالحال أو لا؟]
ما في الذمة هل يُعد كالحال أو لا؟ اختلف المالكية فيه. وعليه زكاة دين المُدِير المُؤجل بالقيمة، وهو المشهور، أو بالعدد. 517/ 2
قاعدة 285 ـ [إمكان الأداء هل هو شرط في الوجوب]
اختلف المالكية في إمكان الأداء هل هو شرط في الوجوب أم لا؟. وعليهما تعلق الزّكاة بالذّمة إذا تلفت بعد الحول وقبل الإمكان. والمشهور لا تتعلق. وثالثها: تعلقها بالباقي فقط، وإن كان دون النصاب. فإن أمكن تعلقت اتفاق. وعليهما من لم يجد ماء، ولا ترابا أيضا. 518/ 2
قاعدة 286 ـ [هل المساكين كالشركاء]