فهرس الكتاب
اختلف المالكية في كون المساكين كالشركاء أو لا؟ وقد بُني عليه ما فوقه. وإذا باع الثمارَ بعد الوجوب فأفلس فهل يؤخذ من المشتري مقدار الزكاة، كمن وجد ماله، أو يُتبع البائعُ بذلك فقط؟. 519/ 2
قاعدة 287 ـ [تختص الزكاة بالأموال التي هي قوام المعاش]
وضعُ الزَّكاة على أن تَخْتَص بالأموال الشريفة التي هي قوام المعاش. فلا تجب في البُقول، ولا في ما ليس بتلك المنزلة من الأموال عند مالك ومحمد. خلافا للنعمان. 520/ 2
قاعدة 288 ـ [ما هو الاقتيات الذي تتعلق به أحكام الزكاة؟]
الاقتيات، ونحوه مما تُعلَّق به الأحكام هل ينظر فيه إلى عادة كل قوم، أو إلى حيث نزلت الأحكام. حكى الباجي في ذلك قولين كالتّين ونحوه. قال ابن بشير: ويُنقض عليه بالزيتون إذ لا خلاف عندنا في وجوب الزّكاة فيه، وإن لم يكن بالمدينة وأحوازها. قلت: الزكاة فيه للزيت وهو مُقتاتٌ بالمدينة. 520/ 2
قاعدة 289 ـ [اختلاف المذاهب في تعيين بعض الحبوب التي تجب فيها الزكاة]
قد تختلف المذاهب لاختلاف الشهادة، كالبُسَيْلَة وهي الكرسنة، اختلف المالكية في كونها من القَطاني. وبنوا عليه وجوب الزكاة فيها. 521/ 2
قاعدة 290 ـ [اعتبار الإمام مالك تقارب الأنواع في الزكاة]
اعتبر مالك من تقارب العوضين في الربا ما لم يعتبره مثله في المضمونين في الزَّكاة. فمن ثمَّ لم يختلف قوله في القَطاني أنَّها صنف واحد في الزكاة، كأن الصنف عنده ههنا هو الجنس القريب إذا قيد بوصف عَرَضي. واختلف قولُه في البيوع على ذلك، أو على أنه النوع وهو الحقيقة. واستدل الباجي بما في الموطأ أن الدنانير والدراهم جنسان في البيع، ويُجمعان في الزكاة. خلافا للشافعي. 522/ 2
قاعدة 291 ـ [ما له كمالان فبأيهما يعتبر في الزكاة]
اختلف المالكية فيما له كمالان، كالزيتون: هل يعتبر بأولهما، وهو المنصوص، فتؤخذ من حبه {وآتوا حقه يوم حصاده} ، أو بآخرها وهو المشهور، فتؤخذ من زيته، أو يُختار؟ فيأخذ أيهما أحب لتقابل الوجهين. ويشبه تعلُّقَ الحكم بأول الاسم، أو بآخره، إلا أنه لم يوجد. 523/ 2.
قاعدة 292 ـ [علة الخرص في النخيل والعنب]
اختلف المالكية في علّة الخَرْص في النخيل والعنب. هل هي ظهور النبات فيهما، وتمييزه عن الأوراق؟، أو حاجة أهله إلى الأكل منه من حين يبتدئ الطيب فيه. وعليهما إذا احتيج إلى الأخذ من غيرهما قبل الكمال. 524/ 2
قاعدة 293 ـ [يُكتفى بالواحد في باب الحكم والخبر]