فهرس الكتاب
له: أتوجب شيئا لا مدخل له في الفرائض؟. فقال: لا يجب فيها شيء، وبه أخذ محمد بن الحسن. 528/ 2
قاعدة 298 ـ [سبب الخراج وسبب العشر]
عندهما أن سبب الخراج الأرضُ، والعشرِ الزرعُ فيجتمعان. وعنده سببهما الأرضُ الصالحة للإزدراع المهيأة للانتفاع فلا يجتمعان. لنا: اختلاف المُستَحِق. واستدل بإيجاب الخراج وإن لم يزرع. وأجيب بأنه كالمفوِّت؛ لأن الأجرة تجب بإمكان الانتفاع، وإن لم ينتفع. 530/ 2
قاعدة 299 ـ [ما يُشترط فيه التكليف وما لا يُشترط فيه]
ما غَلَب فيه حق الآدمي من الأموال لا يشترط فيه التكليف. وما غلب فيه حق العبادة يشترط. والزكاة عندهما من الأول. وعنده من الثاني، وهذا في غير الضمان. أما الضمان فمذهب مالك أنه يؤخذ بحق المغصوب من مال الصبي المميز، ويؤدب، وفي غيره ثلاثة: كالعَجماء: الدم والمال جُبار. وكالمُميِّز: المال في ماله، والدم على عاقلته إن بلغ الثلث، كالخطأ. وكالمجنون: المال هَدْرٌ، والدَّمُ على العاقلة. 531/ 2
قاعدة 300 ـ [علة الزكاة في العين]
الزكاة في العين عندهما مُعلَّل بتَهيُّئِه للنمو بحاله، وهذا المعنى يبطل بالصياغة. وعنده معلَّق بعينه، فلا يبطل. 532/ 2
قاعدة 301 ـ [هل العينان جنسان أو جنس؟]
العينان عند محمد مالان. وعند مالك والنعمان كالٌ في الزكاة خاصة. قال مالك: لأن الزكاة وجبت فيهما باعتبار النماء، والتهيؤ له يشملهما، فيُكمَّلُ أحدهما بالآخر بالجزء. وقال النعمان: بالقيمة، كَعَرَض التجارة. فاعتبار الجنس عند مالك بالمعنى لا بالصورة. وعند الشافعي بالاسم والصورة. ومن ثم قال مالك: باتحاد البُرّ والشعير في الزكاة والرِّبا. والشافعي باختلافهما. 533/ 2
قاعدة 302 ـ [لا جمع حيث فرق الشرع]
لا جمع حيث فرق الشرع. كقول الحنفية في المُعَشَّرات: لا يُعتبر الحول، فلا يعتبر النِّصاب، لأنه أحد ركني الزكاة، فإذا سقط سقط الآخر. فإن الشرعَ اعتبر النِّصاب، ولم يَعتبر الحولَ: إما لحصول المقصود من اعتباره بدونه، أو لغير ذلك. على أنه شرط لا ركن، حتى يُقال: إن الشيءَ كما لا يتم إلا بركنه كذلك لا يتم إلا بشرطه، وحينئذ يفرق بالجُزئية. 534/ 2
قاعدة 303 ـ [النَّصُّ يقضي على العام]
النَّصُّ يقضي على العام. قال ابن العربي: بلا خلاف، يريد: عند من لا يجعل العلم نصا، كالنعمان. وما استُقرئ لمالك بقوله عليه السلام:"ليس فيما دون خمسة أَوسُقٍ صدقة"يقضي على قوله:"فيما سقت السماء العُشر"، خلافًا له. على أن المقصودَ بهذا بيانُ التقدير، وإيضاح