فهرس الكتاب
قاعدة 325 ـ [هل رمضان عبادة واحدة أو عبادات كثيرة]
اختلف المالكية في كون رمضان عبادة واحدة أو عبادات كثيرة، وينبني عليه تكريرُ النية. ولا منافاة بين الاتحاد والتكرير عندي، وهما المختار. 554/ 2
قاعدة 326 ـ [هل النزع وطؤ؟]
اختلفوا في كون النزع وطئا أو لا. وعليه الفطر به. ومن قال: إن وطئتك فأنت عليّ كظهر أمي، هل يمكن من الوطء؟ أو لا؟؛ لأنها تحرم بالإيلاج أو به، والإنزال. على الأخذ بأوائل الأسماء أو بآخرها. 555/ 2
قاعدة 327 ـ [لكل قوم رؤيتهم]
الأسبابُ المختلفة باختلاف الأقاليم، كالفجر، والزّوال، والغُروب، لا يلزم حكمُها إقليما بوجودها في غيره إجماعا. ومن ثمَّ قيل لكل قوم رؤيتهم. ومشهورُ مذهب مالك خلافُه. 555/ 2
قاعدة 328 ـ [القضاء لا يتعين للتقصير في الرعاية]
المختار أنّ القضاء لا يتعين للتقصير في الرِّعاية، بل يَحْتمل التخصيص بالعناية، خلافا للشافعي. فإذا ورد في حق المعذور خاصة، كما في الصلاة لم يلزم في غيره بالأولى إلا بدليل، كما في الصوم، لأنه بأمر جديد عند المحققين. وأوجب ابن العربي استتابة من قال: إن العامد لا يقضي الصلاة، وهو مذهب أهل الظاهر، واختيار عز الدين. 556/ 2
قاعدة 329 ـ [لا كفارة في يمين الغموس وقتل العمد]
مذهب مالك أنَّ الكفارة كذلك، ومن ثمَّ لم يوجبها في الغَموس وقتلِ العمد، خلافا للشافعي. 557/ 2
قاعدة 330 ـ [كفارة انتهاك رمضان هل هي معلّلة]
قال مالك والنعمان: وجوب الكفارة معلَّل بالانتهاك بالفطر التام، والحكم إذا تعلق في المنصوص بالمعنى تعدى إلى ما شارك فيه، وإن فارقه في اسمه، كالزِّنا. وقال محمد: هو غير مُعلل بإيجاب الجلد مائة والرجم، ولأن ما سوى الجِماع دونه، وورود النصِّ بحكم في الأعلى لا يوجب ثبوتَه في الأدنى. 557/ 2
قاعدة 331 ـ [متعلق الكفارة]
الكفارة لا تتعلق بفعل ناقص، كالمباشرة، ولا بصوم ناقص، كالقضاء. قال الشافعي: فكما اختصت بأعلى أنواع الصيام، فتختص بأعلى الأفعال، والرجلُ هو الفاعلُ حقيقة، والمرأةُ محلُ الفعل، ومُمَكِّنُه منه، والكفارة المتعلقة بحقيقة الفعل، لا تتعلق بالتمكين منه، ككفارة القتل. وقال مالك والنعمان: إن فعلها وإن كان ناقصا في الجماع، فهو كاملٌ في هَتْكِ الحُرمة. 558/ 2
قاعدة 332 ـ [هل المغلب في الكفارة العبادة أم العقوبة؟]