فهرس الكتاب
المُغلَّبُ عند مالك ومحمد في الكفارة معنى العبادة، فلا تتداخل. وعند النعمان معنى العقوبة، فتتداخل. 559/ 2
قاعدة 333 ـ [استحقاق الصوم عندهما يُعتبر عند وجود ما يفسده]
استحقاق الصوم عندهما يُعتبر عند وجود ما يفسده. وعند النعمان زوال الاستحقاق في بعض اليوم يُسقط ما مضى، إذ لا يتجزأ. فإذا جامع ثم جُنّ في يومه كفّر عندهما، لا عنده وعند بعض المالكية. 559/ 2
قاعدة 334 ـ [لا تأثير للقضاء في حق من تيقن الخطأ]
القطع ألا تأثير للقضاء في حق مستيقن الخطأ في إباحة ولا تحريم، والخلاف في ذلك من وَهلات أهل العراق، فلا تأثير للإجازة والردِّ في حقه. فإذا ردت شهادته فأفطر كفَّر، خلافا له. 560/ 2
قاعدة 335 ـ [المسقط مقدم على الموجب فيما يسقط بالشبهة]
كلُّ ما يسقط بالشبهة فالمُسقط فيه مقدم على الموجِب، بخلاف المُفطرة على أنها تحيض، أو تُحَم فتفطر، ثم تحيض، أو تُحَم بعد ثبوت المُسقط ساعتئذٍ. 560/ 2
قاعدة 336 ـ [هل منعُ الانعقاد كقطع المُنعقد؟]
منعُ الانعقاد كقطع المُنعقد عند مالك ومحمد. فإذا طلع الفجرُ فاستدام الجماعَ كفَّر. وقال النعمان: القطع: جنايةٌ على عبادة ثابتة بالإفساد، والمَنْعُ لم يلاق عبادةً فلا يكون جِنايةً. قال ابن العربي: وهو خَرْقٌ عظيم في الشريعة. قال الغزالي: ولا شكَّ أن القطع أوقع، فإن الردّةَ أغلظ حكمًا من الكفر الأصلي، إلا أنَّا لم ننظر إلاّ إلى حصول أصل الهَتْك بمنع الصوم. 561/ 2
قاعدة 337 ـ [ترك الاستفصال ... مع الاحتمال، هل ينزل منزلة العموم؟]
اختلف الأصوليون في ترك الاستفصال في حكايات الأحوال مع الاحتمال هل يتنزل منزلة العموم في المقال أو لا، وبُني عليه خلاف المالكية في تكفير الواطئ ناسيًا، وفيه نظر. قال بعضهم: ترك الاستفصال في حكاية الأحوال مع قيام الاحتمال يتنزل منزلة العموم في المقال. وقال آخرون يكسو اللفظَ ثوبَ الإجمال، ويمنع الاستدلال به على الاستقلال. 562/ 2
قاعدة 338 ـ [المنصور رَدُّ التخيير للترتيب في كفارة الفطر]
المنصور من مذهب المالكية غيرُ المشهور يجب رَدُّ التخيير للترتيب؛ لأنه زيادة عليه وِفاقًا لمحمد. ومعتمد المشهور أنهما متباينان، والتخيير أقرب إلى أصل البراءة، لانتفاء المُعَيَّن فيه. 563/ 2
قاعدة 339 ـ [اختلاف أنواع الموجِب والموجَب ... ]
المشهور من مذهب مالك أنّ اختلاف أنواع الموجِب والموجَب لا يوجب كعون الأقوى للأقوى، والأضعف للأضعف، ككفارة الصيام. 564/ 2