فهرس الكتاب

الصفحة 85 من 245

الفرق بين أمرين بتخصيص أحدهما بوصف ظاهر، في كون ذلك الوصف منفيا عن الآخر، لاسيما في المتجاورين كالأنعام والخيل في آية النحل، وفيه ما تقدم.

قاعدة 440 ـ [الفعل المطلق يُحمل على الاختيار لا على الاضطرار]

الأصل حمل الفعل المطلق على حال الاختيار لا الاضطرار كقول أسماء ذبحنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرسا فأكلناه، وبه تمسك الشافعي وبعض المالكية. قال ابن العربي هذه قضية عين فتحمل على الضرورة التي كانت مسترسلة على أكثر زمانهم فعارض الأصل بالغالب، لاسيما مع عز الخيل عليهم وقلتها لديهم. وفيه نظر.

قاعدة 441 ـ [حكم التسمية عند الذبح]

ترك التسمية عمدا إعراض عند مالك والنعمان، فلا تؤكل الذبيحة، كالتهاون. وعند محمد اكتفاء باعتقادها فتؤكل، كالنسيان.

قاعدة 442 ـ [حكم الجنين المظنون موته بموت أمه]

الجنين المظنون موته بموت أمه في حكم الجزء منها عند مالك ومحمد. وعند النعمان في حكم النفس. فقالا ذكاتها ذكاته. وقال لا وذكاة الحنين ذكاة أمه يحتمل المذهبين. لأنه روي بالرفع وهو الأكثر. والأوجه وبالنصب.

قاعدة 443 ـ [حكم ترك السنن على جهة العمد]

اختلف المالكية في ترك السنن على سبيل العمد هل يوجب الفساد أو لا؟. وإذا لم يوجب:

فهل يوجب حكم السهو كالسجود في الصلاة أو لا؟. وخرّج بعضهم عليه اختلافهم في ترك التسمية في الذكاة عمدا. والصحيح أنها واجبة. أما التهاون فمضاد النية.

الصيد

قاعدة 444 ـ [المقصود بالتعليم في حيوان الصيد]

المقصود بالتعليم أن ينتقل الحيوان عن خلقه الأصلي، فيصير تصرفه بحكم الصائد، فيكون كالآلة له، فيشترط في كل نوع من ذلك ما جرى العرف فإنه ينتقل إليه، والأصل في هذا {فكلوا ممّا أمسكن عليكم} .

قاعدة 445 ـ [الأكل لا يبطل التعليم]

الأكل عند مالك لا يبطل التعليم، فلا يحرم ما أكل منه الكلب. وعند النعمان يبطل. ولهما مثله. وهو الصحيح. لأنه حينئذ إنما أمسك على نفسه كما في الحديث.

قاعدة 446 ـ [هل الترك فعل؟]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت