فهرس الكتاب

الصفحة 86 من 245

اختلف المالكية في الترك هل هو فعل أو ليس بفعل؟. والصحيح أن الكف فعل، وبه كلفنا في النهي عند المحققين. فيقال: هل الكف كالإتيان أو لا؟ وهل الترك كالفعل أو لا؟. وعليه إن مرَّ رجل بصيد وقد رماه آخر فتمكنه ذكاته فلا يفعل، حتى يجده صاحبه مات. فهل يضمنه المار أو لا؟، ومن قدر على تخليص نفس أو مال ولو بشهادة أو وثيقة أو مواساة واجبة، كالشربة، والخيط للجائفة، وإرسال فضل الماء، وإعطاء ما يقيم به حائطه من عمد وآجر، والولي القريب إذا رجع عليه بصداق المرأة لعيبها بالفيء فقيرا ففي إغرامها إياه قولان، ونحو ذلك. وهي منزلة بين منزلتين، لأن فوقها أن يقطع له وثيقة بحق فيضيع، فلا يختلفون في الضمان، ودونها أن يقتل شاهديه فيكون فتعديا على السبب يضعف الضمان. وهي قاعدة:"التعدي على السبب هل هو كالتعدي على المسبب أو لا؟".

قاعدة 447 ـ [إذا عاد الشيء إلى حاله]

إذا عاد الشيء إلى حاله بعد الانتقال عنها، فهل يعود عليه حكمها أو لا؟. اختلف المالكية فيه كالصيد يصيد. قال ابن المواز: أو يشتريه ثم يفر فيستوحش، وأبى ابن الكاتب قول ابن المواز كالأرض يشتريها، فإن أحياها فتركها حتى عادت إلى حالها فقولان.

الأضحية

قاعدة 448 ـ [حكم الأضحية]

نظر مالك ومحمد في الأضحية إلى انتفاء أمارة الوجوب في نفس المشروع بإباحة التناول. والنعمان إلى علاماته في وقته، فإنه تأقت بأيام النَّحر كالصلاة والصوم والرمي والفطر وهو ظاهر المدونة.

قاعدة 449 ـ [النقص الذي يوجب زيادة هل يجبر بها؟]

النقص الذي يوجب زيادة هل يجبر بها أو لا؟. اختلف المالكية فيه، وعليه اختلفوا في فضل الفحل على الخصي، لما فيه من صلاح اللحم.

قاعدة 450 ـ [هل الهرم مرض؟]

اختلف المالكية في الهرم: هل هو مرض أو لا؟ وعليه إجزاء الهَرِمة في الضحية، والمنع، أو لا، كالزكاة.

الأشربة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت