فهرس الكتاب
قاعدة 451 ـ [علة التحريم في الخمر]
الخمر عند مالك ومحمد محرمة للإسكار، فيلحق بها كل مسكر. وعند النعمان لعينها، فلا يحرم من غيرها إلا الإسكار.
الأيمان
قاعدة 452 ـ [حكم التعليق والاستثناء في الأيمان]
التعليق عند المالكية مطلقا والشافعية شرط الامتناع به يمين حقيقة. قال الغزالي في الوسيط إن قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال إن دخلت الدار فأنت طالق، طلقت للحال، بخلاف إذا طلعت الشمس. وقال القرافي يحنث في الحالين. ثم رأته الشافعية يمينا شرعيا فأدرجه في عموم قوله عليه السلام من حلف واستثنى عاد كمن لم يحلف. وزعم المالكية أنه عرفي فلم تدخله في صفة الله عز وجل، بخلاف إن شاء هذا الحجر خلافا لسحنون فإنه رآه نادما أو هازلا، ولعبد الملك إذا ردهما إلى الفعل، وهو تفسير عند المحققين.
قاعدة 453 ـ [حكم التحليل ... ]
التحليل عند محمد ممنوع، فلا يحلل، وعند النعمان مشروع فيحلل، وعند مالك مكروه فقولان.
قاعدة 454 ـ [مدى تأثير النية في الأيمان]
النية تقيد المطلق وتخصص العام، ولذلك قالت المالكية يكفي في المحاشاة مجرد النية، ونذكر خلاف الحنفية في الالتزام وتعميم المطلق وتعيين المجمل، وتصرف إلى المجاز، ولا تنعقد سببا بدلا من اللفظ، ولذلك لا تنفع في الاستثناء بالمشيئة، ولا يستثنى بها من نص، بخلاف الظاهر، بخلاف بين المالكية فيه.
قاعدة 455 ـ [مدى تأثير النية في صرف اللفظ عن موضوعه]
كل لفظ لا يجوز دخول المجاز فيه فلا تؤثر النية في صرفه عن موضعه، لأن النية لا تصرف اللفظ إلى المعنى إلا إذا جاز العرف إليه لعلة على ما يأتي من خلاف المالكية فيه. فهذه قاعدة شرعية والتي قبلها لغوية.
قاعدة 456 ـ [يجب توحيد الله عز وجل بما لم يجعله لغيره من التعظيم]
يجب توحيد الله عز وجل بما لم يجعله لغيره من التعظيم دون ما جعله، والصحيح أن اليمين من الأول، وتردد بعضهم في التوسل إليه بمخلوق، وأجازه آخرون، ولا حجة في أقسام التنزيل إذ لا حجر هنالك، ومن ثم لم يجب الإضمار فيها على الأصح.