فهرس الكتاب
(*) المقصود (ن 2)
قاعدة 466 ـ [متى يُعتبر اللفظ شرعيا أو عرفيا في الأيمان؟]
إنما يقال للّفظ شرعي إذا كان من وضع الشرع أو غلب استعماله له في غير موضوعه* حتى يصير ذهن المتشرع** أسبق إليه من غير قرينة بخلاف استعمال الحين والدهر وما أطلق لغير ما وضع له مرة أو مرات قليلة فإن ذلك لا يوجب كونه شرعيا فيه، وكذلك العرفي، وبذلك يبطل ما وقع في مذهب مالك فيمن حلف ألا يفعل شيئا حينا أو زمانا أو دهرا أن ذلك سنة، وقول النعمان وأحمد أن ذلك ستة أشهر، ويصح قول محمد أنه يحمل على العرف فيما يريد، فإن لم يكن فعلى أقل ما يصدق عليه الاسم لغة.
(*) موضعه (ن 2) ... (**) المشرع (ن 2)
قاعدة 467 ـ [لا يختص اللفظ لغة بحالة]
اللفظ لغة لا يختص بحالة. فقال مالك لم يثبت قصد الناس إلى استثناء حالتي النسيان والجهل عرفا، ولو لا الحديث"لا طلاق في إغلاق"لقلنا: والإكراه، فهي على مقتضى اللفظ. وقال محمد: هذه حالات مستثناة عرفا فهو خلاف في شهادة.
قاعدة 468 ـ [تُقبل النية عند ظهور مخايلها]
أصل مذهب مالك قبول النية إذا ظهر لها مخائل تدل عليها، وذلك بحسب قرائن الأحوال، وإنما يقع الخلاف في بعض المسائل على الخلاف في الشهادة باحتمال نيته.
قاعدة 469 ـ [يجوز أن ينوي باللفظ ما يحتمله لغة]
يجوز أن ينوي باللفظ ما يحتمله لغة من تقييد أو تخصيص ومجاز ونحو ذلك إجماعا إلا في الأيمان على الحقوق فلا يقبل لا ظاهرا ولا باطنا لأنها شرعت ليهاب الإقدام عليها، وذلك يؤدي إلى إلى إبطال هذه الفائدة. واستثنى بعض المالكية المدعى عليه وهو صغير أو قد قضى* فجعل له التخصيص بالنية لأن طلبها ظلم والقواعد لا تعتبره. قال ابن الحاجب واليمين بالله على نية الحالف، وهي [و] **غيرها على نية المستحلف فيما كان على وثيقة حق على الأظهر وفيما سواها. ثالثها إن سئل فيها فهي على نية المستحلف ثم التي على نيته إن كان مما يقضى فيه بالحنث وهو الطلاق والعتق مطلقا خاصة فإن خالف فيهما ظاهر اللفظ النية، وثم مرافعة أو بينة أو إقرار ولم تقبل بأن تساوت قبلت بيمين، فإن لم يكن ذلك وكان احتمالا قريبا قبلت. قال القرافي: المستحلف يصدق على الحاكم وصاحب الحق.
(*) وهو معين أو قد مضى (ن 2) (**) (ن 2)
قاعدة 470 ـ [العرف خاص والعرف عام]
مذهب مالك اعتبار العرف الخاص كالبساط خلافا للشافعي، واتفقا على العرف العام كالنقود والمنافع.