فهرس الكتاب

الصفحة 91 من 245

قاعدة 471 ـ [البر بأكثر ما يحتمله اللفظ والحنث بأقله]

المشهور من مذهب مالك أن البرّ بأكثر مما يحتمله، والحنث بأقله. قال ابن أبي زيد لأن الله حرّم المبتوتة إلا بعد زوج، ثم لا تحل إلا بأكمل* النكاح، وحرم ما نكح الآباء والإجماع على وقوعه بالعقد، فما يحرم الشيء فيكفي فيه اليسير وما يبيحه يطلب فيه الأقصى.

(*) إكمال (ن 2)

قاعدة 472 ـ [الاستثناء من الإثبات نفي، وبالعكس]

تقرر في الأصول أن الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس خلافا للنعمان، فإذا قال لا ألبس إلا الكتان قال الشافعي يحنث بالجلوس عريانا فجعلوه شيئا من الملبوس فيكون محلوفا عليه، وقال المالكية لا يحنث فجعلوه استثناء من الحلف فلا يكون محلوفا عليه، وبه أفتى الطرطوشي فيمن حلف لألعب إلا هذا الدست فخلط عليه، واختلف فيه الشافعية إذ ذاك، فاتفق مالك والنعمان فرعا لا أصلا، وقال الشافعي أصلا لا فرعا.

قاعدة 473 ـ [الاستثناء من النفي إثبات إلا في الشروط والأيمان]

قال القرافي في الاستثناء من النفي إثبات إلا في الشروط والأيمان، هذا مذهب مالك، وللشافعي قولان في الأيمان.

قاعدة 474 ـ [حكم المانع العقلي أو العادي أو الشرعي]

المانع العقلي قبل التمكن معتبر اتفاقا وفي العادي والشرعي للمالكية فيه قولان، كمن حلق ليطلق فماتت أو غصبت ما لم يفرط في الإطلاق، لأن الناس إنما يطلقون الأيمان على الفعل الممكن، فالعقلي غير محلوف عليه، ولما وقع الاضطراب في غيره. قال القرافي ومعنى في الموت قولهم متعذر عقلا إن جعله خارق للعادة لإمكان أن يحيى فيفعل.

قاعدة 475 ـ [إكراه لحالف رضا بالحنث]

الصحيح أن إكراه الحالف* رضى بالحنث. ابن بشير: والمشهور أن الخوف على الغير كالخوف على النفس وفي الإكراه بالمال قولان.

(*) الفاعل (ن 1)

قاعدة 476 ـ [كل ما له ظاهر فإنه يصرف إليه إلا لمعارض]

كل ما له ظاهر فإنه يصرف إليه إلا عند المعارض الراجح كانصراف العقود إلى غالب النقود، وإلا فلا يترجح إلا بمرجح كنية العبادة لتخصيصها أو بيان جهتها.

قاعدة 477 ـ [سبب الكفارة]

سبب الكفارة عند مالك ومحمد اليمين، والحنث شرطها، فيجوز قبل الحنث، قال محمد بالمال، وعند النعمان الحنث فلا. وبناه بعض المالكية على الخلاف في أن الحنث ركن أو شرط في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت